الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٩ - آداب الرمي و الوقوف بمنى
و الثاني: يحل له كل هذا [١]. و به قال أبو حنيفة [٢]، و لم يعتبر أحد طواف النساء بحال.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه لا خلاف أنه يستبيح النساء، و قبل طواف النساء لا دليل على إباحته.
مسألة ١٧٣: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: إذا استلم الحجر قطعها [٣]، و قد مضت.
و الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، و قالوا: لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٧٤: يستحب للإمام أن يخطب الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال،
و بعد الظهر. و به قال الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة: لا يخطب يوم النحر [٦].
[١] مختصر المزني: ٦٨، و الام ٢: ٢٢٠، و المجموع ٨: ٢٣٣، و فتح العزيز ٧: ٣٨٥، و مغني المحتاج ١:
٥٠٥، و السراج الوهاج: ١٦٤، و الهداية ١: ١٤٨، و المبسوط ٤: ٢٢.
[٢] اللباب ١: ١٨٨، و الهداية ١: ١٤٨، و المبسوط ٤: ٢٢، و عمدة القاري ١٠: ٩٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٧٠.
[٣] الام ٢: ١٧٠، و مختصر المزني: ٦٧، و عمدة القاري ٩: ١٨٠، و تبيين الحقائق ٢: ٤٥، و الفتح الرباني ١١: ١٩٠، و المنهل العذب ١: ١٢٠.
[٤] الام ٢: ٢٢٠- ٢٢١، و مختصر المزني: ٦٨، و المجموع ٨: ١٥٤ و ١٨١، و اللباب ١: ١٨٨، و الهداية ١: ١٤٧، و المبسوط ٤: ٢٠، و بداية المجتهد ١: ٣٢٨، و مغني المحتاج ١: ٥٠١، و عمدة القاري ٩: ١٨٠، و كفاية الأخيار ١: ١٣٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٦١، و المنهل العذب ١:
١٧٧، و الفتح الرباني ١١: ١٨٩.
[٥] مختصر المزني: ٦٨، و المجموع ٨: ٢١٨- ٢١٩، و فتح العزيز ٧: ٣٥٦، و مغني المحتاج ١: ٥٠٧.
[٦] الهداية ١: ١٤٢، و اللباب ١: ١٨٥، و المبسوط ٤: ٥٣، و تبيين الحقائق ٢: ٢٢، و المجموع ٨: ٨٩.