الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥١ - آداب الرمي و الوقوف بمنى
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم أوردناها في الكتاب الكبير [١].
مسألة ١٧٦ [في وقت الرمي أيام التشريق]
لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، و قد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها [٢]، و بالأول قال الشافعي و أبو حنيفة [٣] إلا انه قال أبو حنيفة: و ان رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا [٤].
و قال طاوس: يجوز قبل الزوال في الكل [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، فان من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه، و إذا خالفه ففيه الخلاف.
مسألة ١٧٧: الترتيب واجب في رمي الجمار
بلا خلاف، يرمي التي هي إلى منى أقرب، و يختم بالتي هي إلى مكة أقرب، و يقف عند الاولى و الثانية، و يكبر مع كل حصاة يرميها، و لا يقف عند الثالثة، كل ذلك لا خلاف فيه، فان نقص في الأولى شيئا و رمى الجمرتين بعدها نظرت، فان كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع، و ان كان رماها أربعا فصاعدا أتمها و لا يعيد على التي بعدها.
و قال الشافعي: من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها و على ما بعدها [٦].
[١] التهذيب ٥: ١٣١ حديث ٤٢٩.
[٢] الام ٢: ٢١٣، و مختصر المزني: ٦٨، و الوجيز ١: ١٢٢، و المجموع ٨: ٢٨٢، و فتح الباري ٣:
٥٨٠، و مغني المحتاج ١: ٥٠٧، و المبسوط ٤: ٦٨، و الهداية ١: ١٤٩، و السراج الوهاج: ١٦٥، و عمدة القاري ١٠: ٨٦، و بداية المجتهد ١: ٣٤١.
[٣] اللباب ١: ١٩٠، و المبسوط ٤: ٦٨- ٦٩، و الهداية ١: ١٤٩، و عمدة القاري ١٠: ٨٦، و المجموع ٨: ٢٨٢، و بداية المجتهد ١: ٣٤١، و فتح الباري ٣: ٥٨٠، و فتح العزيز ٧: ٣٩٧
[٤] عمدة القاري ١٠: ٨٦، و فتح الباري ٣: ٥٨٠.
[٥] الكافي ٤: ٤٨٠ حديث ٤ و ٥، و التهذيب ٥: ٢٦١ حديث ٨٩٠ و ٨٩١، و الاستبصار ٢: ٢٩٦ حديث ١٠٥٤ و ١٠٥٦.
[٦] الام ٢: ٢١٣، و مختصر المزني ٦٨- ٦٩، و المجموع ٨: ٢٣٩- ٢٤٠، و المنهاج القويم: ٤٣٢، و كفاية الأخيار ١: ١٣٧، و مغني المحتاج ١: ٥٠٧.