الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣٦
المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة، آخرها غروب الشمس من يوم النحر، و هو قول علي (عليه السلام)، و ابن عباس، و ابن عمر، و به قال الشافعي [١].
و قال مالك: ثلاثة أيام أولها يوم النحر، فجعل أول التشريق و ثانيها من المعدودات و المعلومات [٢].
و قال أبو حنيفة ثلاثة أيام، أولها يوم عرفة و آخرها أو التشريق، فجعل أول التشريق من المعدودات و المعلومات [٣].
و قال مالك: لا ذبح إلا في المعلومات [٤].
و قال أبو حنيفة: الذبح جائز في غير المعلومات، و هو باقي التشريق.
و روي عن علي (عليه السلام): أربعة أيام أولها يوم عرفة [٥].
و قال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم [٧].
و أيضا اختلاف اسمهما يدل على اختلاف أوقاتهما، لأنهما لو كانا شيئا واحدا، أو اتفقا في بعض لما استحقا اسمين مختلفين، و هذا أصل الحقيقة.
[١] تفسير القرطبي ١٢: ٤٣، و الوجيز ١: ١٣٢، و المجموع ٨: ٣٨١، و المغني لابن قدامة ٣:
٤٦٤، و قرب الاسناد: ٨١، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٣٣، و سنن البيهقي ٥: ٢٢٨، و الوجيز ١: ١٣٢، و مختصر المزني: ٧٣، و المجموع ٨: ٣٨١، و التهذيب ٥: ٤٨٧ حديث ١٧٣٦، و فتح العزيز ٨: ٨٩.
[٢] بداية المجتهد ١: ٤٢٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٦٤، و المجموع ٨: ٣٨١، و تفسير القرطبي ١٢: ٤٣، و فتح العزيز ٨: ٨٩.
[٣] المجموع ٨: ٣٨١، و فتح العزيز ٨: ٨٩.
[٤] بداية المجتهد ١: ٤٢٢، و المجموع ٨: ٣٨١ و ٣٩٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٤٦٤.
[٥] المجموع ٨: ٣٨١.
[٦] المغني لابن قدامة ٣: ٤٦٤، و تفسير القرطبي ١٢: ٤٣.
[٧] قرب الاسناد: ٨١، و رواه المصنف في التهذيب ٥: ٤٨٧ حديث ١٧٣٦.