الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٧ - محرمات الإحرام و مكروهاته
الوطء، و لزمه نصف المهر [١].
و هذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا، و يسقط الخلاف فيهما، و الحكم في الأمة و الحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد و الزوج.
مسألة ١١٤ [حكم المحرم إذا عقد على نفسه عامدا]
إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك، أو دخل بها و ان لم يكن عالما، فرق بينهما و لا تحل له أبدا، و لم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط و أخبارهم، قد ذكرناها في الكتاب الكبير [٢].
مسألة ١١٥: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح.
و قال الشافعي: لا بأس به [٣].
و قال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه مثل ما قلناه [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا ينكح المحرم، و لا ينكح و لا يشهد» [٥] و هذا نص.
مسألة ١١٦ [التفرقة بين الزوجين بلا طلاق إذا كان العقد حال الإحرام]
كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق. و به قال الشافعي [٦].
و قال مالك: يفرق بينهما بطلقة [٧]، و كذلك كل نكاح وقع فاسدا عنده
[١] و هو قول الشافعي أيضا كما في المجموع ٧: ٢٨٧.
[٢] انظر التهذيب ٥: ٣٢٩ حديث ١١٣٢ و ١١٣٣.
[٣] المجموع ٧: ٢٨٣.
[٤] المجموع ٧: ٢٨٣، و نسب ابن قدامة في المغني القول إلى بعض أصحاب الشافعي من دون تسمية. انظر المغني ٣: ٣٢٢، و الشرح الكبير ٣: ٣٢٠.
[٥] صحيح مسلم ٢: ١٠٣٠ حديث ١٤٠٩، و موطإ مالك ١: ٣٤٨ حديث ٧٠، و سنن أبي داود ٢:
١٦٩ حديث ١٨٤٢، و سنن النسائي ٥: ١٩٢، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٦٤.
[٦] المجموع ٧: ٢٩٠، و المحلى ٧: ١٩٩، و كفاية الأخيار ١: ١٤٢، و الفتح الرباني ١١: ٢٣١.
[٧] المجموع ٧: ٢٩٠، و المحلى ٧: ١٩٩، و الفتح الرباني ١١: ٢٣١.