الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٥ - أنواع الحج و هدي التمتع و بدله
دليلنا: انه لا خلاف بين الطائفة أن الواجب أن يصوم الثلاثة أيام التي ذكرناها مع الاختيار، و ان الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية، فخرج من ذلك جواز الصوم قبل الإحرام بالحج.
مسألة ٤٨: لا يجوز صيام أيام التشريق في الحج بدل الهدي
في أكثر الروايات [١]، و عند المحصلين من أصحابنا [٢]. و به قال علي (عليه السلام) في الصحابة، و إليه ذهب أهل العراق، و به قال الشافعي في الجديد [٣].
و قال في القديم: يصومها، و به قال ابن عمر، و عائشة في الفقهاء مالك و أحمد و إسحاق [٤].
و قد روى في بعض روايات أصحابنا ذلك [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة على أن صوم أيام التشريق محرم لمن كان بمنى، و أخبارنا في هذا المعنى قد أوردناها في الكتاب المقدم ذكره [٦].
و روى أبو هريرة ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن صيام ستة أيام:
يوم الفطر، و الأضحى، و أيام التشريق، و اليوم الذي يشك فيه من رمضان [٧].
[١] التهذيب ٥: ٢٢٩ حديث ٧٧٤ و ٧٧٥، و الاستبصار ٢: ٢٧٦ حديث ٩٨٣ و ٩٨٤.
[٢] انظر المختلف (كتاب الصوم): ٦٨.
[٣] المجموع ٦: ٤٤٥، و الوجيز ١: ١٠٣، و فتح العزيز ٦: ٤١٠- ٤١١، و مغني المحتاج ١: ٤٣٣، و عمدة القاري ١١: ١١٣، و كفاية الأخيار ١: ١٢٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٠٩، و الجامع لأحكام القرآن ٢: ٤٠٠.
[٤] المجموع ٦: ٤٤٥، و فتح العزيز ٦: ٤١٠، و مغني المحتاج ١: ٥٣٣، و فتح الباري ٤: ٢٤٢- ٢٤٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٠٩- ٥١٠، و الجامع لأحكام القرآن ٢: ٤٠٠، و كفاية الأخيار ١:
١٢٩، و نيل الأوطار ٤: ٣٥٣.
[٥] التهذيب ٥: ٢٢٩ حديث ٧٧٧، و الاستبصار ٢: ٢٧٧، حديث ٩٨٦.
[٦] التهذيب ٤: ٢٩٦، حديث ٨٩٥، و انظر الكافي ٤: ٨٥ حديث ١، و الفقيه ٢: ٤٧ حتديث ٢٠٨.
[٧] رواه الدارقطني في سننه ٢: ١٥٧ حديث ٦ مع تقديم و تأخير في ألفاظ الحديث.