الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢٠ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
و هو المتولد بين الضبع و الذئب، و المتولد بين الحمار الوحشي و الحمار الأهلي، لا يجب بقتله الجزاء.
و عند جميع الفقهاء: يجب به الجزاء [١].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب الجزاء بما قلناه.
مسألة ٣٠٦ [لا جزاء في قتل شيء من جوارح الطير]
الجوارح من الطير كالبازي، و الصقر، و الشاهين، و العقاب و نحو ذلك، و السباع من البهائم كالنمر، و الفهد و غير ذلك لا جزاء في قتل شيء منه.
و قد قدمنا أن في رواية أصحابنا أن في الأسد كبشا [٢].
و قال الشافعي: لا جزاء في شيء منه [٣].
و قال أبو حنيفة: يجب الجزاء في جميع ذلك إلا الذئب، فلا جزاء فيه، و يجب الجزاء أقل الأمرين، إما القيمة أو الشاة، و لا يلزم أكثرهما [٤].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.
مسألة ٣٠٧: صيد المدينة حرام اصطياده.
و به قال الشافعي [٥].
[١] الأم ٢: ٢٠١، و مختصر المزني: ٧٢، و المجموع ٧: ٢٩٧، و الوجيز ١: ١٢٧، و مغني المحتاج ١:
٥٢٤، و فتح العزيز ٧: ٤٨٩.
[٢] تقدم في المسألة: ٢٩٩.
[٣] الأم ٢: ٢٠٨، و مختصر المزني: ٧٢، و عمدة القاري ١٠: ١٨٢، و المجموع ٧: ٣٣٣، و الوجيز ١:
١٢٧، و كفاية الأخيار ١: ١٤٢، و فتح العزيز ٧: ٤٨٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٤٥، و المبسوط للسرخسي ٤: ٩٠.
[٤] المبسوط ٤: ٩٢- ٩٣، و المجموع ٧: ٣٣٣، و اللباب ١: ٢٠٨، و الهداية ١: ١٧٢، و شرح العناية ٢: ٢٥٦، و فتح الباري ٤: ٤٠، و فتح العزيز ٧: ٤٨٨.
[٥] المجموع ٧: ٤٨٠ و ٤٩٧، و عمدة القاري ١٠: ٢٢٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٧٠، و الوجيز ١: ١٢٩، و فتح العزيز ٧: ٥١٣، و مغني المحتاج ١: ٥٢٩، و الشرح الكبير ٣: ٣٨٣، و البحر الزخار ٣: ٣١٩.