الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٨ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
دليلنا: إجماع الفرقة، و الأصل براءة الذمة، و أيضا فإن الضبع عندنا محرم الأكل، و سندل عليه فيما بعد [١]، فاذا ثبت ذلك، فكل من قال بذلك قال: لا جزاء فيه.
مسألة ٣٠١ [إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة فمات]
إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة، أو حبالة، أو فخ و ما أشبه ذلك، فمات بالتخليص لزمه الجزاء.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: لا جزاء عليه [٢].
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في وجوب الجزاء على من قتل الصيد متعمدا [٣] و لم يفرقوا.
مسألة ٣٠٢: إذا نتف المحرم ريش طائر أو جرحه،
فإن بقي ممتنعا على ما كان، بأن تحامل فأهلك نفسه، فإن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا، فعليه ضمان ما جرحه، و ان امتنع و غاب عن العين وجب عليه ضمانه كاملا.
و قال الشافعي مثل ما قلناه، إلا أنه قال: إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا و معيبا، فان كان له مثل ألزم ما بين قيمتي المثل، و ان لم يكن له مثل الزم ما بين القيمتين [٤].
[١] يأتي ان شاء الله في كتاب الأطعمة المسألة ٩.
[٢] الأم ٢: ١٩٩، و المجموع ٧: ٢٩٧، و الوجيز ١: ١٢٨، و فتح العزيز ٧: ٤٩٧، و البحر الزخار ٣: ٣١١، و مغني المحتاج ١: ٥٢٤.
[٣] نحو ما رواه في التهذيب ٥: ٣٧٢ حديث ١٢٩٧ و ٣٤١ حديث ١١٨٠ و ١١٨١ و ١١٨٢ و غيرها، و الاستبصار ٢: ٣١٠ حديث ٧١٨ و ٧١٩ و ٧٢٠ و غيرها، و انظر الكافي ٤: ٣٨١ أبواب الصيد.
[٤] الام ٢: ٢٠٠، و مختصر المزني: ٧٢، و المجموع ٧: ٤٢٥ و ٤٣٦، و فتح العزيز ٧: ٤٨٦، و كفاية الأخيار ١: ١٤١، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٥٥.