الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٧ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه [١]، و الثاني: لا يلزمه شيء [٢].
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى [٣].
مسألة ٢٩٩: إذا قتل الأسد، لزمه كبش
على ما رواه بعض أصحابنا [٤]، فأما الذئب و غيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل.
و قال الشافعي: لا جزاء في ذلك بحال [٥].
و قال أبو حنيفة: إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شيء [٦].
و ان قتله من غير صول لزمه الجزاء [٧].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و لا يتعلق عليها شيء إلا بدليل، و ما أوجبناه من الكبش فإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٣٠٠: الضبع لا كفارة في قتله،
و كذلك السبع المتولد بين الذئب و الضبع.
و قال الشافعي: فيهما الجزاء [٨].
[١] الام ٢: ١٩٩، و الوجيز ١: ١٢٧، و المجموع ٧: ٣١٩ و ٣٣٥ و ٣٣٧.
[٢] الام ٢: ١٩٩، و المجموع ٧: ٣٣٥ و ٣٣٧، و مغني المحتاج ١: ٥٢٤.
[٣] انظر الكافي ٤: ٣٨٩ باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض، و التهذيب ٥: ٣٥٣ و ما بعدها.
[٤] الكافي ٤: ٢٣٧ حديث ٢٦، و التهذيب ٥: ٣٦٦ حديث ١٢٧٥، و الاستبصار ٢: ٢٠٨ حديث ٧١٢.
[٥] الام ٢: ٢٠٨، و مختصر المزني: ٧٢، و كفاية الأخيار ١: ١٤١، و المجموع ٧: ٣٣٤، و فتح العزيز ٧: ٤٨٨، و المبسوط ٤: ٩٠، و تبيين الحقائق ٢: ٦٦.
[٦] المبسوط ٤: ٩٠، و اللباب ١: ٢٠٩، و تبيين الحقائق ٢: ٦٧، و فتح العزيز ٧: ٤٨٨.
[٧] المبسوط ٤: ٩٠.
[٨] الام ٢: ١٩٢، و مختصر المزني: ٧١، و المجموع ٧: ٤٢٣، و الوجيز ١: ١٢٨، و كفاية الأخيار ١: ١٤٥، و فتح العزيز ٧: ٤٨٩.