محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٤
متعدد كذلك، لنحكم على الأول بالامتناع و على الثاني بالجواز، و لأجل ذلك الصحيح هو القول بالتفصيل في المسألة في مقابل القول بالامتناع و الجواز مطلقاً.
نعم ما ذكره (قده) من ان النسبة بالعموم من وجه إذا كانت بين موضوعي الحكمين، فلا محالة يكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع اتحاديا متين جدا، كما سبق بشكل واضح.
العاشرة - ان الغصب عنوان انتزاعي، و ليس من الماهيات المقولية بداهة انه ينطبق على مقولات متعددة، فلو كان مقولة بنفسه يستحيل ان ينطبق على مقولة أخرى.
الحادية عشرة - قد تقدم ان الصلاة بتمام اجزائها غير متحدة مع الغصب خارجا، الا في السجدة حيث انها متحدة معه في الخارج و مصداق له، و على هذا الضوء فالصلاة إذا لم تكن مشتملة عليها ذاتاً أو عرضا أو كانت السجدة على أرض مباحة مثلا أو مملوكة، فلا مانع من القول بالجواز أصلا.
الثانية عشرة - قد سبق ان الهوى و النهوض من مقدمات الصلاة لا من اجزائها.
الثالثة عشرة - ان الصحيح عدم سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الخارجية التي يعبر عنها بالتشخصات مسامحة.
الرابعة عشرة - ان النسبة بالعموم من وجه لا تتصور بين جوهرين و عرضين و جوهر و عرض، لفرض انهما متباينان ماهية و وجودا فلا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر. و قد تقدم ان النسبة كذلك انما تتصور بين عنوانين عرضيين و عنوان عرضي و ذاتي.
الخامسة عشرة - ان التركيب بين المادة و الصورة حقيقي لا انضمامي، خلافاً لشيخنا الأستاذ (قده)، حيث يرى ان التركيب بينهما انضمامي، و لكن قد