منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٨ - كتاب الشركة
(مسألة ٢٢): مع تراضي الشركاء في كيفية القسمة يقسمون كيف شاؤوا، ولا حاجة للقرعة، ولعل الأولى أن يقسم بعضهم ويخيّر الباقين.
(مسألة ٢٣): مع تشاحّ الشركاء في كيفية القسمة يرجعون إلى الحاكم الشرعي، وعليه تعديل السهام وتقسيم العين المشتركة بما يناسب سهام كل شريك ثم القرعة لتعيين ما يختص به كل منهم من أقسام العين المشتركة.
(مسألة ٢٤): إذا وقعت القسمة وانكشف أن ما تعين لبعض الشركاء معيب كان له الفسخ إلا أن تبتني القسمة على الرضا به على كل حال، أو اُسقط خيار العيب بعد القسمة.
(مسألة ٢٥): إذا كان بعض أموال الشركة ديوناً على الناس، فوقعت القسمة وشملت الديون فتلف الدين الذي صار لبعض الشركاء كان تلفه من الكل، وبطلت القسمة فيه. نعم إذا اتّفق الشركاء على توزيع أموال الشركة بينهم بنحو خاص ولو مع توقع الخسارة من دون أن يرجع ذلك إلى القسمة نفذ الصلح المذكور.
(مسألة ٢٦): إذا كان بعض أموال الشركة ديناً في ذمة الناس فقبض بعض الشركاء حصته من الدين على أنها حصته التي يختص بها صح قبضه وبطلت الشركة في الدين المذكور، وكذا إذا اشترى به شيئاً من المدين أو صالحه عليه بشيء أواُبرأ ذمته منه. نعم إذا كانت الشركة لازمة لم يصح منه القبض لنفسه، بل لا يمكن التصرف في الدين إلا للشركة.
(مسألة ٢٧): الشريك المأذون في التصرف، أو الذي له حق التصرف بمقتضى عقد أو شرط لازم أمين لا يضمن ما تحت يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط.