منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٦ - الفصل السادس في التسليم والقبض
يتفقا على حلّ آخر، كدفع عوض خاص، أو شراء المشتري لما انشغل به المبيع، أو غير ذلك. وكذا الحال فيما لوعدّ عيباً ولم يفسخ المشتري.
هذا ولو اشترط البايع صريحاً أو ضمناً عدم التفريغ أبداً أو إلى مدة نفذ الشرط ووجب العمل عليه، وجاز للبايع تعاهد ما ينشغل به المبيع وإن لزم التصرف في المبيع بالمقدار المتعارف، أو المتفق عليه بينهما عند البيع.
(مسألة ١٥): من اشترى شيئاً ولم يقبضه، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه على كراهة ، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال، أما إذا كان البيع بربح أو وضيعة فالأحوط وجوباً عدم بيعه ذلك الشيء حتى يقبضه.
نعم، يستثنى من ذلك بيع أحدالشركاء في المبيع حصته لشريكه، فإنه يجوز مطلقاً وإن لم يقبض المبيع ولم يكن البيع برأس المال. وكذا يجوز بيع ما يملك بغيرالشراء كالميراث والصداق قبل قبضه، وتمليك المبيع وغيره مما يملك بغير البيع كجعله صداقاً أو اُجرة قبل قبضه. وفي جريان حكم المبيع على الثمن في البيع إشكال، فاللازم الاحتياط.
(مسألة ١٦): المراد بالقبض في المسألة السابقة معناه العرفي، وهو الاستيلاء على المبيع وكونه في حوزة المشتري، ولا يكفي خروجه عن عهدة البايع، الذي عليه المدار فيما سبقها من المسائل.