منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٨ - الفصل الخامس في الشرط
تلف أو نقص عنده أحد العوضين دفع بدل العين أو أرش النقص إلى الاخر.
نعم، في خيار الحيوان يكون ضمان الحيوان إلى من انتقل عنه، على تفصيل تقدم، كما تقدمت بعض التفصيلات عند الكلام في بعض الخيارات الاُخر.
الثاني: أن نماء العين ومنفعتها يكونان لمالك العين، نعم إذا ردّت العين بالفسخ ردّ معها من النماء ما كان ملحقاً بها عرفاً، كاللبن في الضرع. بل يستحب أن يرد المشتري بدل اللبن الذي يشربه في الايام الثلاثة التي هي مدة خيار الحيوان ثلاثة أمداد من الطعام.
الفصل الخامس في الشرط
وهو التزام في ضمن العقد تابع له، كما إذا باعه البستان واشترط أنّ له ثمرتها إلى سنة، أو باعه الدار واشترط أن عليه دفع ضريبتها، أو أنّ له الخيار فيها إلى سنة، أو اشترط عليه أن يخدمه عشرة أيام، أو نحو ذلك، مما يتضمّن استحقاقاً لعين أومنفعة أو حق أوعمل. ويعتبر في نفوذ الشرط وترتّب الاثر عليه اُمور..
الأول: أن يبتني عليه العقد، إمّالذكره فيه صريحاً، أولاخذه فيه ضمناً لقرينة من بناء عرفي عامّ أوخاص، مثل اشتراط التسليم للعوضين، واشتراط الاعتراف في بيع العقاربدائرة الطابو الذي تعارف في زماننا أو نحو ذلك. أمّا إذا ذُكر قبل العقد أوبعده من دون أن يبتني عليه العقد فهو وعد لا يجب الوفاء به، بل يستحب.
الثاني: أن لايكون مخالفاً للكتاب والسنّة، وذلك بأمرين: