منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٨ - تتميم في أولياء العقد
الثاني: الاموال العامة التي ليس لها مالك خاص، كأموال الخراج.
الثالث: الخمس، على تفصيل تقدم في كتاب الخمس.
الرابع: الاوقاف التي لا ولي لها والاموال التابعة لها، على تفصيل يأتي في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى.
(مسألة ٣١): إذا تعذر الرجوع إلى الحاكم الشرعي في الموارد المتقدمة وجب الرجوع إلى عدول المؤمنين، ومع تعذره يجوز القيام بالتصرف لكل أحد، والأحوط وجوباً الاقتصار فيهما على مقدار الضرورة بحيث يقطع بأهمية التصرف ورضا الشارع الاقدس به، إلى أن يتيسرالرجوع إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة ٣٢): لابدّ في الولي في جميع الطبقات المتقدمة من أن يكون نظره على طبق الموازين العقلائية، فإذا كان شاذاً في اختياره خارجاً عن طريقة العقلاء في نظره سقط عن مقام الولاية، إلاّ أن تكون مخالفته لما عليه عموم العقلاء لاطلاعه على ما خفي عنهم، بحيث لو اطلعوا على ما اطلع عليه لاقروه على تصرفه ووافقوه في اختياره.
(مسألة ٣٣): المعيار في تشخيص المصلحة وعدم المفسدة على نظر الولي حين إيقاع التصرف، لا على نظر الغير، فإذا باع الولي باعتقاد كون التصرف مصلحة جاز الشراء منه وإن اعتقد المشتري عدم المصلحة أو وجود المفسدة.
بل إن ظهر للولي الخطأ بعد إيقاع التصرف لم ينكشف بطلان التصرف، إلا أن يرجع ذلك للتقصير منه في النظر للمولى عليه، فيبطل التصرف لقصور ولايته حينئذٍ. كما أنه لو تصرف معتقداً ترتّب المفسدة على التصرف لم ينفذ تصرفه وإن كان التصرف صلاحاً في الواقع، وكان موقوفاً على الاجازة، كتصرف غير الولي.
(مسألة ٣٤): إذا وقع التصرف من غير الولي أو من الولي الخارج عن