منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٧ - كتاب الاستيداع
ـ بالفحص أو بدونه ـ إذا احتمل بعيداً العثور عليه صدفة لا يجب الانتظار ـ كما وجب في المسألة السابقة ـ بل تجوز المبادرة للتصدق، كما يجوز الانتظار أيضاً.
(مسألة ١٨): إذا أجبر المودِعُ في المسألة السابقة الودعي على استرجاع الوديعة وأخذها منه فالظاهر ضمان الودعي لها، لكن لا يجب عليه التصدق ببدلها، بل يجب عليه نية الوفاء للمالك لو طالبه، فإن ظهر المالك ـ مع الفحص أو بدونه ـ ورجع عليه دفع له البدل، ورجع هو على المودع إن قدر عليه، وإن رجع المالك على المودِع رأساً وأخذ منه البدل فلا شيء على الودعي.
(مسألة ١٩): إذا تصدق بالوديعة في مورد عدم الوصول للمالك ثم ظهر المالك فالأحوط وجوباً مراجعته وإخباره بذلك، فإن رضي به كان له أجر الصدقة، وإن أبى ضمن المتصدق له المال، وكان أجر الصدقة المتصدق، ويجري ذلك في جميع موارد التصدق بمجهول المالك.
والحمد لله رب العالمين.