منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠١ - الفصل الثامن في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
أن يقول: بعتك هذا المتاع برأس ماله وهو مائتان مع ربح واحد لكل عشرة، وإن لم يعرف أحدهما أوكلاهما حين البيع أن الثمن يكون مائتين وعشرين واحتاج ذلك إلى الحساب.
(مسألة ٣): في بيع المرابحة والمواضعة والتولية إذا أخبر البايع برأس المال على خلاف الواقع صح البيع وكان للمشتري الخيارفي البيع، نظير خيار تخلف الوصف.
(مسألة ٤): إذا كان الشراء بثمن مؤجل وجب على البايع في المرابحة والمواضعة والتولية أن يخبر بالاجل، فإن أطلق ولم يبين ثبت ذلك الأجل للمشتري في المرابحة وليس له الفسخ، ويتخير في غيرها بين الفسخ والرضا بالثمن نقداً.
(مسألة ٥): إذا اشترى شخص جملة أشياءً بثمن واحد صفقة لم يجز له بيع أجزائها مرابحة أو مواضعة أو تولية على تقويمه من دون إعلام المشتري بالحال، إلا أن يكون توزيع الثمن على الاجزاء معلوماً من غير حاجة للتقويم، بأن كانت الصفقة جملة متماثلة الاجزاء، كما لو اشترى عشرة أقلام من ماركة خاصة بمائة دينار.
(مسألة ٦): إذااشترى شيئاً بثمن معين وعمل فيه بنفسه عملاً له اُجرة كما لو خاط الثوب لم يحل له أن يضم الاجرة للثمن، في بيع المرابحة والمواضعة والتولية، بل لابدّ أن يخبر بالحال، وكذا لو عمل له الغير ذلك العمل تبرعاً، وكذا إذا عمله له باُجرة، إلا أن تقوم القرينة على أن المراد بالثمن مطلق الكلفة، لاثمن الشراء فقط.
وهكذا الحال في كلّ ما ينفقه على المتاع من اُجرة النقل والحفظ وغيرهما،