رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٣ - المقدّمة السادسة في جواز التبرّع بالزيادة و إنّما المحرّم هو الشرط
التكلّم فيه، بل إنّما كان الغرض هنا بيان بطلان البيع بعنوان اللزوم.
ثمّ يصحّ البيع بمعنى اللزوم من قبل نفسه و كونه بالنسبة إلى البائع موقوفا على الإجازة؛ لانطباقه على الأدلّة، و عدم مخالفته لشيء منها، و لا لمقتضي الخيار.
و أمّا ما ذكروه في ضابطة التلف في أيّام الخيار من أنّ المتلف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع، و لكن إن كان الخيار للبائع أو للأجنبي و اختار الفسخ يرجع إلى المشتري بالمثل أو القيامة: فهو لا يدلّ على سقوط حقّ البائع، مع بقاء العين عند المشتري الثاني؛ إذ ليس ذلك بتلف.
و القول بأنّ المخرج بإذن الشارع من مال المشتري في حكم التالف أوّل الدعوى؛ لمنع كونه في حكم التلف ثانيا؛ إذ لو سلّم جواز البيع لم لا يكون لزومه مراعى إلى انقضاء المدّة مع عدم رجوع البائع.
فلنختم الرسالة بحمد اللّه و الصلاة على خاتم الرسالة محمّد و أهل بيته الطاهرين، (صلوات اللّه عليهم أجمعين). تمّت.
فرغ منه مؤلّفه الفقير إلى اللّه الغني الدائم ابن الحسن الجيلاني أبو القاسم نزيل دار المؤمنين قم في يوم الأحد و العشرين من شهر ذي الحجّة الحرام من شهور ألف و مائتين و سبع.