رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٣ - المبحث الأوّل
يتمّ على القول بعدم مالكيّة العبد.
و على القول بمالكيّته، فيشترط ماله لمولاه؛ لأن يبيعه.
و حيث ضعّفنا المالكيّة، فتبقى إرادة شرط تسليم مال المولى- الذي هو البائع- إليه، فلا يصحّ الاستدلال به للشيخ.
و تتميم المقام برسم مباحث:
[المبحث] الأوّل:
أنّا قد أشرنا سابقا إلى أنّ الأشهر بل المشهور- كما في الكفاية [١]- أنّ من اشترى مملوكا له مال فهو للبائع، إلّا أن يشترط المشتري.
و عن ابن البرّاج أنّه إن لم يعلم به البائع فهو له، و إن علم فهو للمشتري [٢]، و هو المنقول عن الشيخ في النهاية، و لكنّه قبل ذلك أفتى بالتفصيل الأوّل [٣].
و ربّما جمع بينهما بحمل كلامه الثاني على الأوّل، بأن يكون المراد منه إذا اشترط للمشتري، أو قضت العادة بدخوله، و علم بأنّ البائع أدخله في المبيع.
و كيف كان، فالأظهر القول الأوّل؛ لصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة [٤]، و ما رواه في الفقيه عن يحيى بن أبي العلاء- و صحّح العلّامة طريقه إليه في الخلاصة [٥] و فيه أبان بن عثمان، و يحتمل كون يحيى هذا هو ابن العلاء الثقة، و كيف كان، فالسند قويّ؛ لكون أبان من أهل الإجماع [٦]- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبيه، قال: «من باع عبدا و كان للعبد مال، فالمال للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع، أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بذلك» [٧].
[١]. كفاية الأحكام: ١٠١.
[٢]. المهذّب ١: ٤٠٢.
[٣]. النهاية: ٤٠٩.
[٤]. الكافي ٥: ٢١٣ ح ٢؛ تهذيب الأحكام ٧: ٧١، ح ٣٠٦؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٢، أبواب بيع الحيوان، ب ٧، ح ١.
[٥]. الخلاصة: ٥١١/ ١٨٢، و انظر مشيخة الفقيه ٤: ٨٨.
[٦]. رجال الكشي ٣٥٢، ح ٦٦٠ و ٣٧٥، ح ٧٠٥.
[٧]. الفقيه ٣: ١٣٨، ح ٦٠٤؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٣، أبواب بيع الحيوان، ب ٧، ح ٤.