تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٦٩ - كلام الشهيد الأوّل
رأي الشيخ في استحقاق العقاب
ذكر الشيخ: أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلّة المثبتة لأحكام مقطوعه، فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها، فيقطع بالنتيجة ... لكنّ الكلام في أن قطعه هذا هل حجة عليه ... فيعاقب على مخالفته ...؟
الإشكال عليه
و قد وقع الإشكال في موردين من هذا الكلام:
أحدهما في قوله: فيقطع بالنتيجة.
من جهة أنّ هذا الحكم المقطوع به، هل هو حكم واقعي أو ظاهري؟ فإن اريد الواقعي، فيستحيل القطع به إلّا إذا كان الدليل المثبت له قطعيّاً، و من المعلوم أن أكثر الأدلة المثبتة للأحكام ظنية لا قطعية، و إن اريد الظاهري، فإنّه لا قطع بالحكم الظاهري في غير موارد الاصول الشرعيّة.
و الثاني في قوله: فيعاقب على مخالفته.
من جهة أنّ موضوع البحث هو أن المخالفة مستتبعة لاستحقاق العقاب أوْ لا، و ظاهر عبارته العقاب لا استحقاق العقاب.
ثم إنه يرد عليه: وقوع الخلط في كلامه بين الحكم العقلي و الحكم الشرعي، لأنّ مناط البحث في استحقاق العقاب و عدمه هو حكم العقل، لكنّه في مقام الاستدلال ينقل الاتفاق من الفقهاء على الأوّل، و هو الاستحقاق.
كلام الشهيد الأوّل
هذا، و الأصل في كلام الشيخ هو ما ذكره الشهيد (رحمه اللَّه) في قواعده حيث قال ما نصّه: