تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٩٣ - دفاع المحقق الأصفهاني
إلّا أنه يمكن الجواب، بأنّ الدليل القائم عقلًا و نقلًا على وجوب الموافقة الالتزاميّة قائم على الحكم الواقعي الإلهي، و الأصل القائم في المورد حكم ظاهري، و لا منافاة بين الحكم الواقعي و الظاهري.
الثاني: ما ذكره الشيخ
و منها: إنّ وجوب الموافقة الالتزاميّة إنما هو في مورد الحكم، فلا بدّ من وجود الحكم حتى تجب الموافقة عليه التزاماً، و الأصل العملي الجاري في المورد يرفع الحكم، فلا يبقى موضوع لوجوب الموافقة. و هذا ما يستفاد من كلام الشيخ [١].
إشكال المحقق الخراساني
و قد أشكل عليه في الكفاية بأنه يستلزم الدور، لأن جريان الأصل موقوف على عدم المانع، و هو عبارة عن عدم وجوب الموافقة، لأنّ عدم المانع متقدّم رتبةً على الممنوع، لأنه من أجزاء العلة، و هي مقدّمة على المعلول أي الممنوع.
لكنّ عدم المانع متوقف على جريان الأصل. و هذا دور [٢].
دفاع المحقق الأصفهاني
و قد دافع المحقق الأصفهاني و أجاب عن إشكال الدور بقوله:
و يندفع الدور: بأن مفاد الأصل بنفسه رفع الحكم من الوجوب أو الحرمة، لا أنه يتوقف على رفعه.
و ليس لازم رفع الحكم الإذن في المخالفة الالتزاميّة المحرّمة فإنها لا تحرم،
[١] فرائد الاصول ١/ ٨٤.
[٢] كفاية الاصول: ٢٦٨.