تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣١ - هل القطع من المسائل الاصوليّة؟
هل القطع من المسائل الاصوليّة؟
قال في الكفاية:
المقصد السادس. في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلًا. و قبل الخوض في ذلك، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام، و إنْ كان خارجاً من مسائل الفن و كان أشبه بمسائل الكلام، لشدة مناسبته للمقام [١].
ففي هذا الكلام تصريح بأنّ أحكام القطع ليست من مسائل الاصول، و أن البحث عنها أشبه بمسائل علم الكلام، لكنّا نبحث عنها في هذا العلم، لشدّة مناسبة القطع للمقام.
و ذلك، لأنّ الظنّ و الشك من حالات المكلّف، و قد قرّر الشارع المقدّس الأحكام المتعلّقة بهذين الحالين، إلّا أن للمكلّف حالًا آخر و هو القطع، فما هي أحكام القطع بالحكم؟
لكنّه لم يجعل البحث عن القطع من المسائل الكلاميّة، و إنما قال: «أشبه» بمسائل الكلام، و ذلك، لأنّه العلم الذي يبحث فيه عن المبدأ و المعاد بالأدلّة العقليّة و النقليّة، و لمّا كان المعتبر فيه هو الدليل القطعي فقط و لا يكفي الظنُّ فضلًا
[١] كفاية الاصول: ٢٥٧.