تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٦٨ - هل هو حرام شرعاً؟
و قيل: باستحقاق العقاب من حيث الصّدور أيضاً، فقال صاحب الكفاية باستحقاقه على نفس العزم على الفعل، و قال جماعة- منهم المحقق العراقي- بأنّ الفعل الخارجي مورد القبح و استحقاق العقاب.
هل هو حرام شرعاً؟
و في ترتب الحرمة الشرعيّة أيضاً خلاف.
فقيل: بعدمها بل الحكم بالاستحقاق عقلي.
و قيل: بوجودها، فقيل: بأنه حكم شرعي لا يقبل التخلّف و التغيّر بالعناوين، و قيل: يتغيّر بها، و هو رأي صاحب الفصول.
أمّا الميرزا، فقد ذكر [١] أن المسألة ربما تحرّر فقهيّةً، و اخرى اصوليّة، و ثالثةً كلاميّة.
أمّا تحريرها فرعيّةً، فباعتبار أنْ يقع الكلام في اتّصاف المخالفة القطعيّة- و لو كان القطع غير مصادف للواقع- بالحرمة و عدمه.
و أمّا تحريرها اصوليّةً، فمن جهة دعوى شمول الأدلّة الأوليّة بإطلاقها لصورة التجرّي، و وقوع النتيجة في طريق استنباط الحكم الشّرعي، أو من جهة قانون الملازمة بعد ثبوت الحكم العقلي بالقبح.
و أمّا تحريرها كلاميّةً، فمن حيث استحقاق العقاب على المخالفة و الثواب على الانقياد.
و تبعه سيدنا الاستاذ (قدّس سرّه) و تكلّم على ذلك بالتفصيل [٢].
[١] أجود التقريرات ٣/ ٤٢.
[٢] منتقى الاصول ٤/ ٣٦.