بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
المقصد الثاني في النواهي
١ ص
(٢)
معنى النهي مادة و صيغة
١ ص
(٣)
عدم دلالة النهي على التكرار
٧ ص
(٤)
اذا عصي النهي فهل تحرم سائر أفراد الطبيعة أم لا؟
٩ ص
(٥)
فصل اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي في واحد، و امتناعه، على أقوال
١١ ص
(٦)
بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الامر و النهي
١٢ ص
(٧)
الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادة
١٥ ص
(٨)
كلام الفصول و المناقشة فيه
١٩ ص
(٩)
صدق ضابط المسألة الاصولية على مسألة الاجتماع
٢٤ ص
(١٠)
التفصيل بين الامتناع عرفا و الجواز عقلا
٢٩ ص
(١١)
شمول النزاع لانواع الايجاب و التحريم
٣٣ ص
(١٢)
اعتبار المندوحة و عدمه
٣٨ ص
(١٣)
ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد و عدمه
٤٢ ص
(١٤)
صغروية المسألة لكبرى التزاحم لا التعارض
٤٧ ص
(١٥)
حكم الدليلين المتكفلين للحكمين
٥٠ ص
(١٦)
ما يتعلق بدليل الحكمين اثباتا
٥٣ ص
(١٧)
ثمرة بحث الاجتماع
٦٠ ص
(١٨)
الفرق بين الاجتماع و التعارض
٦٨ ص
(١٩)
تضاد الاحكام الخمسة في رتبة فعليتها
٧٠ ص
(٢٠)
مراتب الحكم
٧١ ص
(٢١)
تضاد الاحكام الخمسة في رتبة فعليتها
٧٣ ص
(٢٢)
تعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارجي لا العنوان
٧٤ ص
(٢٣)
عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون
٧٨ ص
(٢٤)
المتحد وجودا متحد ماهية
٨٠ ص
(٢٥)
تقرير دليل الامتناع
٨٥ ص
(٢٦)
أدلة المجوزين
٩٣ ص
(٢٧)
الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجماع
٩٥ ص
(٢٨)
انقسام العبادات المكروهة الى ثلاثة أقسام و توجيه الاجتماع فيها
٩٧ ص
(٢٩)
تفسير الكراهة بأقلية الثواب
١٠٨ ص
(٣٠)
اقتضاء اجتماع الوجوب و الاستحباب للتأكد
١١٧ ص
(٣١)
و ينبغي التنبيه على امور
١٢٨ ص
(٣٢)
مناط الاضطرار الرافع للحرمة
١٢٨ ص
(٣٣)
حكم الاضطرار بسوء الاختيار مع الانحصار
١٣٠ ص
(٣٤)
كلام التقريرات و جواب المصنف عنه
١٣٩ ص
(٣٥)
معنى الفعل التوليدي
١٥٠ ص
(٣٦)
مختار المحقق القمي و ردّه
١٦١ ص
(٣٧)
ثمرة المسألة
١٦٩ ص
(٣٨)
صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم
١٧٣ ص
(٣٩)
تقريرات الشيخ الاعظم و المناقشة فيه
١٧٤ ص
(٤٠)
ترجيح النهي على الامر بوجوه
١٧٧ ص
(٤١)
أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة
١٨٦ ص
(٤٢)
الحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات
٢١٠ ص
(٤٣)
فصل في أن النهي عن الشيء، هل يقتضي فساده أم لا؟
٢١٤ ص
(٤٤)
الفرق بين هذه المسألة و مبحث الاجتماع
٢١٤ ص
(٤٥)
هل تعد المسألة من مباحث الالفاظ
٢١٤ ص
(٤٦)
شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي و التبعي
٢٢٠ ص
(٤٧)
تعريفات العبادة و الايراد عليها
٢٢٦ ص
(٤٨)
تفسير وصفي الصحة و الفساد
٢٣٣ ص
(٤٩)
تنبيه
٢٤٠ ص
(٥٠)
جعل الصحة شرعا في المعاملات
٢٤٥ ص
(٥١)
تأسيس الاصل
٢٤٧ ص
(٥٢)
أنحاء تعلق النهي بالعبادة
٢٥١ ص
(٥٣)
أقسام النهي في المعاملات
٢٥٩ ص
(٥٤)
اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
٢٦٠ ص
(٥٥)
دلالة النهي على الفساد في المعاملة
٢٦٩ ص
(٥٦)
دلالة النهي على صحة متعلقه
٢٨١ ص
(٥٧)
اقتضاء النهي لصحة متعلقه العبادي
٢٨٤ ص
(٥٨)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢٨٨ ص
(٥٩)
تعريف المفهوم
٢٨٨ ص
(٦٠)
فصل مفهوم الشرط
٢٩٢ ص
(٦١)
الامور الدخيلة في تحقق المفهوم
٢٩٣ ص
(٦٢)
اثبات انحصار العلة بوجوه
٢٩٦ ص
(٦٣)
تقرير أدلة منكري المفهوم
٣١٠ ص
(٦٤)
العبرة في المفهوم بانتفاء سنخ الحكم لا شخصه
٣١٧ ص
(٦٥)
كلام التقريرات و الاشكال عليه
٣٢٦ ص
(٦٦)
تعدد الشرط و وحدة الجزاء
٣٣٠ ص
(٦٧)
الفهرس
٣٣٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٧٨ - دلالة النهي على الفساد في المعاملة

.....


ان التوهم المذكور مبتن على ان المراد من المعصية هو الحرمة الذاتية فتكون الملازمة بحسب دلالة هذه الرواية بين الحرمة الذاتية و الفساد.

و أما اذا كان المراد من المعصية في الرواية هو عدم النفوذ فلا دلالة في الرواية على هذه الملازمة المتوهمة لان معنى الرواية يكون ان هذا النكاح لو كان غير نافذ عند اللّه لكان فاسدا، و الملازمة بين عدم النفوذ عند اللّه و بين الفساد من الأمور التي قياساتها معها، و معنى الرواية على هذا ان هذا النكاح الذي فعله العبد بغير اذن مولاه من الامور التي هي غير نافذة عند اللّه بما هو عقد من العقود التي جعل لها عند اللّه اقتضاء التأثير، و لذا لو تعقبه اجازة السيد كان مؤثرا بالفعل لانه مما جعل اللّه له اقتضاء التاثير، و لذا لو اجازه السيد فهو له جائز.

و المعصية و ان كان لو تجردت عن القرائن تكون ظاهرة في الحرمة، إلّا ان هناك قرائن على ان المراد منها عدم النفوذ دون الحرمة الذاتية.

و تمهيدا لذلك نقول انه لا بد و ان يكون المراد من العصيان المسند الى اللّه هو المراد من العصيان المسند الى السيد لوحدة السياق، فاذا دلت القرينة على ان المراد من العصيان المسند الى السيد هو عدم النفوذ فلا بد و ان يكون العصيان المسند الى اللّه كذلك.

و القرينة الاولى: على ان المراد من العصيان المسند الى السيد هو عدم النفوذ هو انه يوجد في بعض الكيفيات الناقلة لهذه الرواية كلمة (ثم اطلع السيد) فالسؤال فيها هكذا: مملوك تزوج بغير اذن سيده ثم اطلع السيد.

و ظاهره انه لم يكن للسيد نهي سابق لعبده عن التزويج بتقريب ان نهي السيد لعبده غالبا انما يكون حيث يكون السيد قد اطلع على ان العبد يريد التزوج، و اذا كان مطلعا سابقا لا يصح ان يقال ثم اطلع.

و الحاصل: ان ظاهر هذه الرواية المشتملة على قوله اطلع انه ليس للمولى نهي سابق للعبد و اذا لم يكن للمولى نهي سابق فلا يكون فعل العبد في تزوجه عصيانا بل‌