بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٨٨ - تعريف المفهوم
المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة و هي: إن المفهوم- كما يظهر من موارد إطلاقه- هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ، بتلك الخصوصية و لو بقرينة الحكمة، و كان يلزمه لذلك، وافقه في الايجاب و السلب أو خالفه، فمفهوم إن جاءك زيد فاكرمه مثلا- لو قيل به- قضية شرطية سالبة بشرطها و جزائها، لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية، و تكون لها خصوصية، بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها (١)، فصح أن يقال: إن المفهوم إنما هو
(١)
[المقصد الثالث في المفاهيم]
[تعريف المفهوم]
لا يخفى ان هذه المقدمة تشتمل على بيان أمور:
الأول: بيان ما هو المفهوم و السبب في حصوله على القول به فقال: ( (ان المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه ... الى آخر الجملة)).
و حاصله: ان المفهوم هو حكم يكون انشائيا تارة كالمفهوم الحاصل من قولك:
ان جاءك زيد فاكرمه، فان المفهوم الحاصل المستتبع لهذه القضية المنطوقية هو ان لم يجئ زيد لا تكرمه، و هذه القضية قضية انشائية.
و اخرى يكون المفهوم المستتبع للمنطوق قضية خبرية كقولك: ان ضربت زيدا ضربته، فان المفهوم المستتبع للقضية المنطوقية هو ان لم تضرب زيدا لا اضربه، فالمتكلم قد أخبر عن نفسه بانه لا يضرب زيدا ان لم يضربه المخاطب، بخلاف القضية الاولى فان المفهوم قد تضمن انشاء عدم اكرام زيد عند عدم مجيئه، و حيث ان القضية المفهومية مستفادة من القضية المنطوقية فلا بد و ان تكون في القضية المنطوق بها خصوصية، تلك الخصوصية استتبعت القضية المفهومية، و تلك الخصوصية هي كون الحيثية المرتبط بها الحكم في القضية المنطوقة علة تامة منحصرة لذلك الحكم الموجود في القضية اللفظية المنطوق بها سواء كانت هذه الحيثية مستفادة من اللفظ كما