بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٨٥ - اقتضاء النهي لصحة متعلقه العبادي
فافهم (١).
و قد أشار الى القسم الثاني و هو العبادة التعليقية بقوله: ( (ان النهي في هذا القسم انما يكون نهيا عن العبادة بمعنى انه لو كان مأمورا به ... الى آخر الجملة)).
ثم لا يخفى انه أشار الى ما ذكرنا في القسم الثالث بقوله: ( (فلا يكاد يقدر عليه إلّا اذا قيل ... الى آخر الجملة)).
هذا كله في النهي التحريمي المتعلق بالمعاملة و العبادة.
و اما النهي الارشادي فلا مانع من تعلقه بغير المقدور بقصد الارشاد الى عدم المقدورية فلا يستلزم الصحة.
و اما النهي التشريعي فلوضوح القدرة على اثبات ذات المعاملة و ذات ما هو عبادة بقصد التشريع فلا ملازمة للنهي فيه للصحة.
(١) يحتمل ان يكون اشارة الى ان تعلق النهي بالسبب بما هو فعل من الافعال ليس تعلقا للنهي بالسبب بما هو سبب، و المفروض ان يكون متعلق النهي المعاملة بما هي معاملة.
و يحتمل ان يكون اشارة الى ما ذكرنا من كون العبادة بما هي متعلقة للأمر خارجة عن موضوع هذه المسألة.