بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٣ - شمول النزاع لانواع الايجاب و التحريم
الخامس: لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع و الامتناع يعم جميع اقسام الايجاب و التحريم، كما هو قضية اطلاق لفظ الامر و النهي (١)، و دعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في
(١)
[شمول النزاع لانواع الايجاب و التحريم]
لا يخفى ان اقسام الايجاب ستة:
- الايجاب النفسي كايجاب الصلاة.
- الايجاب الغيري كوجوب الطهارة الواقعة مقدمة للواجب.
- و الايجاب التعييني كالصلاة ايضا.
- و الايجاب التخييري كالعتق و الصوم في خصال الكفارة.
- و الايجاب العيني كالصلاة ايضا.
- و الايجاب التكافئي كالصلاة على الميت.
و اقسام التحريم الموجود منها في الشرع خمسة:
- التحريم النفسي كحرمة شرب الخمر و قتل النفس.
- و التحريم الغيري كتحريم مقدمة الحرام الأخيرة التي لا يتوسط بينها و بين الحرام ارادة كإلقاء مسلم في النار.
- و التحريم التعييني كشرب الخمر ايضا.
- و التحريم التخييري فمثاله هو ما اذا اضطر شخص الى ارتكاب احد محرمين تعيينيين كما لو اضطر شخص الى احد المحرمين التعيينيين كشرب الخمر أو التصرف في الدار المغصوبة فان النهي عنهما ينقلب من التعيينية الى التخييرية.
- و التحريم العيني كشرب الخمر ايضا.
- و اما التحريم الكفائي فليس له مثال في الشرع، نعم لو قلنا بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص فالضد الخاص للواجب الكفائي يكون حراما كفائيا.
و لا يخفى ان اطلاق الامر الموجود في العنوان يعم جميع اقسام الايجاب المذكورة كما ان اطلاق لفظ النهي الموجود في العنوان يعم جميع اقسام التحريم المذكورة.