الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٢٨٤ - أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «مع دليل ما». أي: مع الدليل الشرعي لفظيّاً كان أو غير لفظي.
قوله (قدس سره): «على أيّ حال». بمعنى أنّ الدليل العقلي القطعي يقدّم على معارضه الشرعي سواء كان قطعيّاً أو غير قطعيّ، و لكن يمكن المناقشة في فرض وقوع التعارض بين دليلين قطعيين أحدهما عقليّ و الآخر
شرعي كما أشرنا لذلك في الشرح.
قوله (قدس سره): «فهو موجود». أي: المجعول.
قوله (قدس سره): «مدلوله جعل وجوب الحجّ». أي: أنّ مدلول قوله تعالى: ... هو الجعل، و أنّ الآية الكريمة تكشف عنه و تدلّ عليه لا أنّها هي الجعل، و من ثمّ يكون الجعل هو مدلول الدليل لا شيئاً آخر.
قوله (قدس سره): «لأنّ هذا». أي: تحقّق الوجوب المجعول.
قوله (قدس سره): «لأنّ الأحكام التكليفيّة متضادّة كما تقدّم». في بحث «التضاد بين الأحكام التكليفيّة»، و المقصود بالتضادّ هنا الأعمّ من التضادّ المنطقي و الذي يشمل النقيضين أيضاً.
قوله (قدس سره): «إذ يمكن صدورهما من الشارع». لاختلاف الموضوع في الجعلين.
قوله (قدس سره): «بكلّ من الضدّين مثلًا». قوله «مثلًا» إشارة إلى أنّ الترتّب لا يكون بهذا النحو دائماً، بل قد يكون أحد الطرفين فيه و هو المهمّ مقيّداً بترك الضدّ الآخر، و أمّا الآخر أي الأهمّ فمطلق من هذه الناحية، ففي هذه الحالة يحصل الترتّب أيضاً كما مرّ في بحث الترتّب.