الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٩٣ - أضواء على النصّ
الطرف الآخر أي التعيين بلا معارض.
فتحصّل من مجموع ما ذكرناه في حالات التردّد الثلاث أنّ البراءة
الشرعية تجري عن الجزء المشكوك و الشرط المشكوك، و كذلك تجري عن التعيين عند دوران أمر الواجب بينه و بين الوجوب التخييري، و بهذا نختم الحديث في قاعدة منجّزية العلم الإجماليّ.
أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «و في هذه الحالات». أي: أعمّ من أن يكون التخيير فيها عقليّاً أو شرعيّاً.
قوله (قدس سره): «و حيث إنّ الوجوب يتعلّق بالعناوين». و هكذا بالنسبة إلى باقي الأحكام، و إنّما ذكر الوجوب باعتباره مورد البحث عند الدوران بين التعيين و التخيير.
قوله (قدس سره): «و مجرّد أنّ أحدهما». أي: أحد العنوانين.
قوله (قدس سره): «و لكن هذا العلم مع هذا». أي: مع كونه علماً إجماليّاً بين متباينين.
قوله (قدس سره): «غير منجّز للاحتياط و رعاية الوجوب». العطف تفسيريّ.
قوله (قدس سره): «إن أُريد بالبراءة عنه». أي: عن الجامع الأوسع صدقاً.
قوله (قدس سره): «التوصّل إلى ترك الجامع رأساً». يعني مع عدم الإتيان بالأخصّ.
قوله (قدس سره): «من ناحية الوجوب التخييري فقط». مع الإتيان بالأخصّ.
قوله (قدس سره): «فأيّ أثر لنفي استناد عدم الأمن إلى جهة مخصوصة». فإنّ عدم الأمن من العقاب عند إجراء البراءة عن الجامع هو صدور المخالفة القطعيّة، و لا فائدة من إجرائها في أمر لا يأمن المكلّف بتركه.