الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٣٢٠ - أضواء على النصّ
أنّ الخبرين المتعارضين قد نفيا الحكم الثالث.
و حيث إنّ المصنّف (قدس سره) قد انتهى في بحث تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقيّة في الحجّية إلى القول بالتبعيّة، فلا بدّ أن ينتهي هنا إلى عدم إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضين، و تكون النتيجة النهائية هي تساقط الخبرين عند التعارض المستقرّ بلحاظ دليل الحجّية العامّ في مدلوليهما المطابقي و الالتزامي معاً.
أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «بلحاظ دليل الحجّية». يقصد به الدليل العامّ الدالّ على حجّية الخبر من قبيل آية النبأ، أو غيره من الأدلّة الدالّة على حجّيته.
قوله (قدس سره): «بالنسبة إلى هذه الحالة». أي: حالة استقرار التعارض في نظر العرف.
قوله (قدس سره): «يكون كلّ منهما حجّة عليه». لتحقّق شرط حجّية كلّ من الدليلين المتعارضين.
قوله (قدس سره): «وجدنا أنّه». أي: دليل الحجّية.
قوله (قدس سره): «جزاف لا مبرّر له». أي: ترجيح بلا مرجّح.
قوله (قدس سره): «فإذا كانا». أي: المتعارضان.
قوله (قدس سره): «تعيّن الوجه الأوّل». أي: تساقُط المتعارضين في مدلوليهما المطابقي و الالتزامي معاً.
قوله (قدس سره): «المصير إلى الوجه الثاني». أي: حجّية المتعارضين في إثبات المدلول الالتزامي الذي لا يتعارضان بالنسبة إليه.
قوله (قدس سره): «نفي حكم آخر». و هو عدم وجوب الصلاة تطوّعاً عند الغروب
في المثال الذي ذكرناه في الشرح.