الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٨ - أضواء على النصّ
أنّ من غير المعقول أن يكون هناك واقع مجمل و مبهم، فما هو واقع و متحقّق لا بدّ أن يكون متشخّصاً، فإنّ الشيء ما لم يتشخّص لا يوجد كما يذكر في الفلسفة، نعم الإجمال و الإبهام يكون في الذهن لا في الخارج، فالمكلّف هو الذي لا يعلم بانطباق الجامع على هذا الفرد أو ذاك لا أنّ الواقع مجمل أو مردّد.
قوله (قدس سره): «فلا شكّ في أنّ العلم بالجامع .. حجّة و منجّز». باعتبار أنّه علم، فيستحقّ المخالف العقاب و يكون حسناً و خارجاً عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
قوله (قدس سره): «فهل يتنجّز وجوب صلاة الظهر خاصّة». إشارة إلى النظرية الأولى في تصوير المقدار المنجّز بالعلم الإجمالي.
قوله (قدس سره): «أو كلا الوجوبين المعلوم ...». إشارة إلى النظرية الثانية.
قوله (قدس سره): «أو الوجوب بمقدار إضافته ...». إشارة إلى النظرية الثالثة.
قوله (قدس سره): «و لا إلى الجمعة كذلك». أي: بالخصوص.
قوله (قدس سره): «ليضمن الإتيان بما تنجّز و اشتغلت به عهدته». إشارة إلى قاعدة: الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
قوله (قدس سره): «بسبب العلم المذكور مباشرةً». بقوله «مباشرة» يتّضح الفرق بين هذه النظرية و سابقتها، ففي النظرية الأولى يُنتهى إلى وجوب الموافقة القطعيّة عقلًا أيضاً و لكن بصورة غير مباشرة و من خلال تنجّز المصداق الواقعي.
قوله (قدس سره): «هو المطابَق». بالفتح فالصورة العلمية مطابِق و المصداق الواقعي مطابَق.
قوله (قدس سره): «و مجرّد كون أحد الطرفين». هذا جواب لإشكال مقدّر مفاده: أنّ
المصداق الذي يحقّق الجامع هو صلاة الظهر فقط باعتباره المصداق