الدروس شرح الحلقة الثانية
(١)
2 قاعدة منجّزية العلم الإجمالي
٥ ص
(٢)
منجزية العلم الإجمالي عقلًا
٥ ص
(٣)
حقيقة العلم الإجمالي
٩ ص
(٤)
منجزية العلم الإجمالي عقلًا
١١ ص
(٥)
نظريات ثلاث في تصوير المنجّز بالعلم الإجمالي
١١ ص
(٦)
وجوه النظريات و بيان مختار المصنّف
١٤ ص
(٧)
عرض المختار على المسلكين
١٦ ص
(٨)
أضواء على النصّ
١٧ ص
(٩)
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
٢٠ ص
(١٠)
منجزية العلم الإجمالي بلحاظ الأصول المؤمّنة
٢٢ ص
(١١)
جريان الأصول المؤمّنة في الأطراف على مستوى الإمكان
٢٢ ص
(١٢)
أضواء على النصّ
٢٦ ص
(١٣)
جريان الأصول المؤمّنة في الأطراف على مستوى الوقوع
٣٠ ص
(١٤)
تلخيص و استنتاج
٣٤ ص
(١٥)
أضواء على النصّ
٣٥ ص
(١٦)
تحديد أركان هذه القاعدة
٣٧ ص
(١٧)
تحديد أركان منجّزية العلم الإجمالي
٤١ ص
(١٨)
حالات اختلال الركن الأوّل
٤٣ ص
(١٩)
حالات اختلال الركن الثاني
٤٥ ص
(٢٠)
أضواء على النصّ
٤٨ ص
(٢١)
حالات اختلال الركن الثالث
٥١ ص
(٢٢)
حالات اختلال الركن الرابع
٥٤ ص
(٢٣)
أضواء على النصّ
٥٥ ص
(٢٤)
حالة تردّد أجزاء الواجب بين الأقلّ و الأكثر
٥٧ ص
(٢٥)
احتمال الجزئية و دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر
٦٠ ص
(٢٦)
محاولة صاحب الكفاية
٦٤ ص
(٢٧)
تعليق المصنّف على المحاولة
٦٥ ص
(٢٨)
أضواء على النص
٦٨ ص
(٢٩)
صورتان للشكّ في الجزئية
٧١ ص
(٣٠)
إطلاق الجزئية للناسي
٧٢ ص
(٣١)
أضواء على النصّ
٧٥ ص
(٣٢)
حالة احتمال الشرطيّة
٧٦ ص
(٣٣)
حالة احتمال الشرطية
٧٨ ص
(٣٤)
احتمال الشرطيّة تفصيل و مناقشة
٨٠ ص
(٣٥)
أضواء على النصّ
٨٣ ص
(٣٦)
حالات دوران الواجب بين التعيين و التخيير
٨٤ ص
(٣٧)
دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٨٦ ص
(٣٨)
التعيين و التخيير في المسألة الأصولية
٨٨ ص
(٣٩)
التعيين و التخيير في المسألة الفقهيّة
٨٩ ص
(٤٠)
أضواء على النصّ
٩٣ ص
(٤١)
2- الاستصحاب
٩٤ ص
(٤٢)
تعريف الاستصحاب
٩٤ ص
(٤٣)
قاعدة الاستصحاب
٩٦ ص
(٤٤)
اعتراض السيّد الخوئي على التعريف
١٠٠ ص
(٤٥)
مناقشة المصنف لأستاذه
١٠١ ص
(٤٦)
أضواء على النصّ
١٠٦ ص
(٤٧)
التمييز بين الاستصحاب و غيره
١٠٨ ص
(٤٨)
التمييز بين الاستصحاب و غيره بلحاظ الأركان المقوّمة
١١١ ص
(٤٩)
أوّلًا التمييز بين الاستصحاب و قاعدة اليقين
١١١ ص
(٥٠)
التمييز بين الاستصحاب و قاعدة المقتضي و المانع
١١٥ ص
(٥١)
التمييز بين الاستصحاب و الاستصحاب القهقرائي
١١٦ ص
(٥٢)
التمييز بين الاستصحاب و غيره بلحاظ الحيثيّة الكاشفة
١١٧ ص
(٥٣)
فهرسة البحث في الاستصحاب
١١٧ ص
(٥٤)
أضواء على النصّ
١١٨ ص
(٥٥)
1 أدلة الاستصحاب
١١٩ ص
(٥٦)
مناقشة الدليل الأوّل
١٢١ ص
(٥٧)
مناقشة الدليل الثاني
١٢٣ ص
(٥٨)
أضواء على النصّ
١٢٥ ص
(٥٩)
دلالة الأخبار على حجّية الاستصحاب
١٢٨ ص
(٦٠)
صحيحة زرارة الجهة الأولى
١٢٩ ص
(٦١)
تصوير النقض
١٢٩ ص
(٦٢)
أضواء على النصّ
١٣٢ ص
(٦٣)
تصوير الجزاء في صحيحة زرارة
١٣٧ ص
(٦٤)
مختار السيّد الشهيد
١٤٣ ص
(٦٥)
أضواء على النصّ
١٤٧ ص
(٦٦)
صحيحة زرارة الجهة الثانية
١٥١ ص
(٦٧)
صحيحة زرارة الجهة الثالثة
١٥٣ ص
(٦٨)
أضواء على النصّ
١٥٨ ص
(٦٩)
2 أركان الاستصحاب
١٥٩ ص
(٧٠)
الركن الأوّل
١٦٤ ص
(٧١)
الركن الثاني
١٦٧ ص
(٧٢)
تعليق السيّد الشهيد
١٧١ ص
(٧٣)
أضواء على النصّ
١٧٢ ص
(٧٤)
الركن الثالث
١٧٩ ص
(٧٥)
الخلاصة
١٨٤ ص
(٧٦)
الركن الرابع
١٨٥ ص
(٧٧)
أضواء على النصّ
١٨٩ ص
(٧٨)
3- مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٩٠ ص
(٧٩)
النهي عن النقض
١٩٣ ص
(٨٠)
الأصل المثبت
١٩٦ ص
(٨١)
أضواء على النصّ
٢٠١ ص
(٨٢)
4- عموم جريان الاستصحاب
٢٠٢ ص
(٨٣)
اختصاص جريان الاستصحاب بموارد الشكّ في الرافع
٢٠٧ ص
(٨٤)
مناقشة المصنف لوجهي الاختصاص
٢١٠ ص
(٨٥)
أضواء على النص
٢١١ ص
(٨٦)
5 تطبيقات
٢١٣ ص
(٨٧)
1 استصحاب الحكم المعلق
٢١٣ ص
(٨٨)
الاستصحاب التعليقي في نظر الميرزا
٢١٩ ص
(٨٩)
أضواء على النصّ
٢٢٠ ص
(٩٠)
2 استصحاب التدريجيّات
٢٢١ ص
(٩١)
أضواء على النص
٢٢٧ ص
(٩٢)
3 استصحاب الكليّ
٢٢٩ ص
(٩٣)
حالات ثلاث في استصحاب الكلّي
٢٣٢ ص
(٩٤)
أضواء على النصّ
٢٣٦ ص
(٩٥)
4 الاستصحاب في حالات الشكّ في التقدّم و التأخّر
٢٣٨ ص
(٩٦)
حالة مجهولي التاريخ
٢٤٩ ص
(٩٧)
ثلاث صور في مجهولي التاريخ
٢٥١ ص
(٩٨)
توارد الحالتين
٢٥٤ ص
(٩٩)
أضواء على النصّ
٢٥٥ ص
(١٠٠)
5 الاستصحاب في حالات الشكّ السببي و المسبّبي
٢٥٧ ص
(١٠١)
الاستصحاب في حالات الشكّ السببي و المسبّبي
٢٦١ ص
(١٠٢)
تقديم الأصل السببي على المسبّبي
٢٦٣ ص
(١٠٣)
أضواء على النصّ
٢٦٦ ص
(١٠٤)
تعارض الأدلّة
٢٦٩ ص
(١٠٥)
1 التعارض بين الأدلّة المحرزة
٢٧١ ص
(١٠٦)
تعارض الأدلّة
٢٧٥ ص
(١٠٧)
التعارض بين الأدلّة المحرزة
٢٧٦ ص
(١٠٨)
التعارض بين الدليل العقلي القطعي و الشرعي
٢٧٧ ص
(١٠٩)
التعارض بين دليلين شرعيّين
٢٧٩ ص
(١١٠)
معنى التعارض
٢٧٩ ص
(١١١)
أضواء على النصّ
٢٨٣ ص
(١١٢)
الفرق بين التعارض و بين الورود و التزاحم
٢٨٧ ص
(١١٣)
التعارض الذاتي و العرضي
٢٨٩ ص
(١١٤)
أضواء على النصّ
٢٩٠ ص
(١١٥)
الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي
٢٩١ ص
(١١٦)
معنى القاعدة
٢٩٥ ص
(١١٧)
إعداد المتكلّم أحد كلاميه للقرينيّة
٢٩٧ ص
(١١٨)
أوّلًا الإعداد الشخصي (الحكومة)
٢٩٨ ص
(١١٩)
معنى الحكومة
٣٠١ ص
(١٢٠)
الفرق بين الحكومة و الورود
٣٠٣ ص
(١٢١)
ثانياً الإعداد النوعي
٣٠٥ ص
(١٢٢)
أضواء على النصّ
٣٠٧ ص
(١٢٣)
الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين
٣٠٩ ص
(١٢٤)
الاحتمال الصحيح
٣١٧ ص
(١٢٥)
قاعدة نفي الثالث
٣١٨ ص
(١٢٦)
أضواء على النصّ
٣٢٠ ص
(١٢٧)
الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة
٣٢١ ص
(١٢٨)
ترجيح ما وافق الكتاب على ما خالفه
٣٢٦ ص
(١٢٩)
ترجيح ما خالف العامّة على ما وافقهم
٣٢٨ ص
(١٣٠)
أضواء على النصّ
٣٣١ ص
(١٣١)
الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة
٣٣٣ ص
(١٣٢)
أضواء على النصّ
٣٣٧ ص
(١٣٣)
2 التعارض بين الأصول العملية
٣٣٩ ص
(١٣٤)
التعارض بين البراءة و الاستصحاب
٣٤٢ ص
(١٣٥)
التعارض بين الأصل السببي و المسبّبي
٣٤٤ ص
(١٣٦)
أضواء على النصّ
٣٤٥ ص
(١٣٧)
3 التعارض بين الأدلة المحرزة و الأصول العملية
٣٤٧ ص
(١٣٨)
أضواء على النصّ
٣٥٣ ص
(١٣٩)
مصادر الكتاب
٣٥٥ ص
(١٤٠)
فهرس الآيات
٣٥٧ ص
(١٤١)
فهرس الأحاديث
٣٥٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص

الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٥ - وجوه النظريات و بيان مختار المصنّف

عن الخارج لا بما هو صورة مستقلّة في الذهن، فسيكون المنجّز به المصداق الواقعي باعتباره المصداق الخارجي.

نعم، عدم إمكان المكلّف من تمييزه يوجب عليه الإتيان بالطرفين ليحصل له الجزم بالإتيان بالمصداق الواقعي المنجّز بالعلم الإجمالي.

و أمّا وجه النظرية الثانية فهو أنّ العلم الإجمالي ما دام يتعلّق بالجامع و نسبة الجامع إلى طرفيه على حدٍّ سواء، فهو يتعلّق إذاً بالطرفين و يتنجّزان به. و مجرّد كون أحد الطرفين و هو صلاة الظهر كما فرضناه في المثال هو الواجب و المصداق الواقعي للمعلوم بالإجمال، لا يجعل من تحقّق الجامع منحصراً به دون الطرف الآخر بعد عدم قدرة المكلّف على تمييزه عن غيره.

فإذا كانت نسبة الجامع إلى كلا الطرفين و الخصوصيّتين على نحو واحد، و هو صالح للانطباق عليهما معاً و بالإمكان تحقّقه بكلٍّ منهما، فالطرفان داخلان في عهدة المكلّف مباشرةً.

و أمّا وجه النظرية الثالثة فباعتبار أنّ العلم الإجمالي قد تعلّق بالجامع فقط، و أمّا نفس الخصوصيّتين أي وجوب صلاة الظهر و الجمعة فمشكوكتان. فالذي تمّ عليه البيان و العلم هو الجامع، و العلم لا يسري منه لا إلى الطرفين؛ و إلّا لكانا معلومين و الحال أنّ الخصوصيّة مشكوكة في العلم الإجمالي، و لا إلى أحدهما؛ و إلّا لما كان الجامع موجوداً في الطرف الآخر، فلو قيل بسريان «الإنسان» الذي هو جامع بين أفراد البشر إلى زيد بخصوصه لما صحّ انطباقه على عمرو، و هكذا الحال في المقام.

فالصحيح إذاً: أنّ الوجوب المعلوم بالإجمال ينجّز الجامع و يتعلّق به فقط و لا يسري إلى الأفراد، و هو مختار السيّد الشهيد (قدس سره).