بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٤١ - فقدان اصطلاح جديد در دو لفظ مطلق و مقيد
مىكند.
قوله: فلا ينبغى ان نظن انّه لا يجوز: ضمير در « انّه » به عام راجع است.
قوله: لانّا نعرف انّ ذلك انّما هو بالنّسبة الخ: مشار اليه « ذلك » عدم تسميه عام به مطلق مىباشد.
قوله: الى احوال افراده غير المفردة: مقصود از « احوال غير المفرده» احوال متكثّر و متعدّد مىباشد.
قوله: فانّه لا مضايقة فى ان نسمّيه مطلقا: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير مفعولى در « نسمّيه » به عام برمىگردد.
قوله: و على هذا: يعنى و بنابراين كه اطلاق مطلق بملاحظه احوال نيز صحيح باشد.
قوله: كالشّيوع المستفاد من وقوع النّكرة: مثال است براى شيوعى كه لفظ در آن استعمال شده.
و حاصل آنكه اگر شيوع از ناحيه استعمال لفظ بدست آيد و فهميده مىشود لفظ را مطلق نگفته بلكه عام مىباشد ولى اگر بكمك امور خارج از لفظ همچون مقدّمات حكمت حاصل گردد البتّه لفظ را مطلق خوانند.
متن:
المسألة الثّانية- الاطلاق و التّقييد متلازمان
اشرنا الى انّ التّقابل بين الاطلاق و التّقييد من باب تقابل الملكة و عدمها، لأنّ الاطلاق هو عدم التّقييد فيما من شأنه أن يقيّد. فيتبع الاطلاق التّقييد في الامكان، أي انّه اذا امكن التّقييد في الكلام و في لسان الدّليل امكن الاطلاق و لو امتنع استحال الاطلاق. بمعنى انّه لا يمكن فرض استكشاف الاطلاق و ارادته من كلام المتكلّم في مورد لا يصحّ التّقييد. بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا و لا مقيّدا، و ان كان في الواقع أنّ المتكلّم لا بدّ ان يريد احدهما. و قد تقدّم مثاله في بحث التّوصّلي و التّعبّدي اذ قلنا: انّ امتناع تقييد الامر بقصد الامتثال يستلزم امتناع اطلاقه