بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٤ - مسئله يازدهم دوران امر بين تخصيص كتاب و نسخ آن
قوله: و لو مصلحة التّقيّه: يعنى اگرچه مصلحت مزبور عبارت باشد از مصلحت تقيّه و مكتوم نگاهداشتن حكم واقعى.
قوله: او مصلحة التّدرّج فى بيان الاحكام: مقصود از « تدرّج فى بيان احكام» كمكم بيان كردن احكام مىباشد.
قوله: فيكون مبيّنا للعام و مخصّصا له: ضمير در « يكون » به خاصّ و در « له » به عام راجع است.
قوله: و انتهى امده: يعنى بپايان رسيده باشد وقت عمل بآن.
قوله: فانّه انّما ارتفع: ضمير در « فانّه » به الحكم العام الّذى ثبت اوّلا راجع است.
قوله: لارتفاع موضوعه: مقصود از « موضوع حكم عام» مصلحت ياد شده مىباشد.
قوله: و ليس هو من باب النّسخ: ضمير « هو » به كون الخاصّ كاشفا عن الحكم الواقعى راجع است.
قوله: فان ثبت ذلك: مشار اليه « ذلك » ظاهرى و صورى بودن عام مىباشد.
قوله: و ان ثبت انّه فى صدد بيان الحكم الواقعى: ضمير در « انّه » به عام راجع است.
قوله: فلا شكّ فى انّه يتعيّن كون الخاصّ ناسخا له: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « له » به عام راجع است.
قوله: و امّا لو دار الامر بينهما: ضمير در « بينهما » به صورى بودن عام و مبيّن حكم واقعى بودن راجع است.
متن: فنقول: الاقرب الى الصّواب هو الحمل على التّخصيص.
و (الوجه فيه) انّ اصالة العموم بما هي لا تثبت أكثر من أن ما يظهر من العام هو المراد الجدي للمتكلّم، و لا شكّ أنّ الحكم الصّوري الّذي نسميه بالحكم الظّاهري كالواقع مراد جدّي للمتكلّم لأنّه مقصود بالتّفهيم، فالعالم ليس ظاهرا الّا في أنّ المراد