بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٦٦ - فرق بين مخصص منفصل مجمل و مخصص متصل مجمل
مرحوم مصنّف مىفرمايد:
بعقيده ما همين مسلك صحيح و قابل اعتماد مىباشد.
قوله: كالمخصّص المتّصل: يعنى همانطورى كه اجمال در مخصّص متّصل بعام سرايت كرده و آنرا مجمل مىنمايد.
قوله: و ان تردّد بين شيئين: ضمير در « تردّد » به مخصّص راجع است.
قوله: فى كلّ واحد منهما: ضمير در « منهما » به متباينين راجع است.
قوله: و الفرق بينه و بين المخصّص المتّصل: ضمير در « بينه » به مخصّص منفصل مجمل راجع است.
قوله: انّه فى المتّصل الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: بل لو فرض انّها تجرى: ضمير در « انّها » به « اصالة العموم» عود مىكند.
قوله: و لا يمكن جريانهما: يعنى جريان اصلين.
قوله: لخروج احدهما: يعنى احد المخصّصين.
قوله: فيتعارضان و يتساقطان: ضمائر تثنيه به اصلين عود مىكنند.
قوله: فى كلّ منهما رأسا: ضمير در « منهما » به مخصّصين عود مىنمايد.
قوله: لا انّها تجرى فيهما: ضمير در « انّها » به اصالة العموم و در « فيهما » به مخصّصين عود مىكند.
متن:
( ب- الشّبهة المصداقيّة)
قلنا: انّ الشّبهة المصداقيّة تكون في فرض الشّكّ في دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام في المخصّص، مع كون المخصّص مبينا لا اجمال فيه، و انّما الاجمال في المصداق. فلا يدرى أنّ هذا الفرد متّصف بعنوان الخاصّ فخرج عن حكم العام، ام لم يتّصف فهو مشمول لحكم العام، كالمثال المتقدّم، و هو الماء المشكوك تغيّره بالنّجاسة، و كمثال الشّكّ في اليد على مال انّها يد عادية او يد امانة، فيشكّ في شمول العام لها و هو قوله (ص): « على اليد ما أخذت حتّى تؤدي»، لانّها يد عادية،