بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٩٦ - ششم - مفهوم لقب
لقب اگر فرض كرديم منتفى مىباشد معنايش انتفاء موضوع بوده كه انتفاء حكم در اينفرض از باب سالبه بانتفاء موضوع است نه آنكه مستند بمفهوم باشد لذا در وصف كه انتفائش امكان آن را دارد موجب انتفاء حكم از باب مفهوم باشد اگر رأسا مفهوم را انكار نموديم در باب لقب كه انتفاء آن قابليّت دلالت بر مفهوم را ندارد بطريق اولى مفهوم را منكر مىشويم.
قوله: بتعليق الحكم عليه: ضمير در « عليه » به موضوع الحكم راجع است.
قوله: عن ان يكون له ظهور فى الانحصار: ضمير در « له » به لقب راجع است.
قوله: فلا دلالة له عليه اصلا: ضمير در « له » به لقب و در « عليه » به مفهوم راجع است.
متن:
خاتمة فى دلالة الاقتضاء و التّنبيه و الاشارة
تمهيد:
يجري كثيرا على لسان الفقهاء و الاصوليّين ذكر دلالة الاقتضاء و التّنبيه و الاشارة، و لم تشرح هذه الدّلالات في أكثر الكتب الاصوليّة المتعارفة.
و لذلك رأينا ان نبحث عنها بشيئ من التّفصيل لفائدة المبتدئين. و البحث عنها يقع من جهتين: الاولى في مواقع هذه الدّلالات الثّلاث و أنّها من أي أقسام الدّلالة، و الثّانية في حجّيّتها.
الجهة الاولى- مواقع الدّلالات الثّلاث
قد تقدّم انّ (المفهوم) هو مدلول الجملة التّركيبيّة اللّازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الاخصّ. و يقابله (المنطوق) الّذي هو مدلول ذات اللّفظ بالدّلالة المطابقيّة.
و لكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم و لا في المنطوق اصطلاحا، كما اذا دلّ الكلام بالدّلالة الالتزاميّة على لفظ مفرد أو معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا، او اذا دلّ الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق الّا أنّ