بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٨٩ - مسئله پنجم مبحث مقدمات حكمت
قوله: فانّه لو لم يكن فى هذا المقام: ضمير در « فانّه » به متكلّم راجع است.
قوله: فى مقام التّشريع فقط: يعنى تأسيس حكم بدون نظر داشتن به خصوصيّات موارد و قيود آنها نظير:
احلّ اللّه البيع و حرّم الرّبوا.
چه آنكه حقتعالى در اين آيه شريفه صرفا بصدد تشريع حلّيّت بيع و حرمت رباء مىباشد و امّا اينكه بيع داراى چه شروط و قيودى است ابدا كلام نظر بآنها ندارد از اينرو تمسّك باينكلام در رفع قيود مشكوكه صحيح نيست.
قوله: او كان فى مقام الاهمال: يعنى فى مقام عدم البيان.
قوله: او لانّه فى صدد بيان حكم آخر: ضمير در « لانّه » به متكلّم راجع است.
قوله: فانّه فى كلّ ذلك: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
متن: أمّا في مقام التّشريع بان كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا بل لمجرّد تشريعه، فيجوز ألّا يبيّن تمام مراده، مع أنّ الحكم في الواقع مقيّد بقيد لم يذكره في بيانه انتظارا لمجيء وقت العمل فلا يحرز أنّ المتكلّم في صدد بيان جميع مراده. و كذلك اذا كان المتكلّم في مقام الاهمال رأسا، فانّه لا ينعقد معه ظهور في الاطلاق، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أيّ مرام و مثله ما اذا كان في صدد حكم آخر مثل قوله تعالى: «فكلواممّا أمسكن» الوارد في مقام بيان حلّ صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة، و ليس هو في مقام بيان مواضع الامساك انّها تتنجّس فيجب تطهيرها أم لا، فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة، فلا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق من هذه الجهة.
و لو شكّ في أنّ المتكلّم في مقام البيان أو الاهمال، فانّ الاصل العقلائى يقتضي بان يكون في مقام البيان، فانّ العقلاء كما يحملون المتكلّم على أنّه ملتفت غير غافل و جاد غير هازل عند الشّكّ في ذلك، كذلك يحملونه على انّه في مقام البيان و التّفهيم، لا في مقام الاهمال و الايهام.