بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠٧ - مختار مرحوم مصنف و مقاله ايشان در جمع بين كلمات علماء
مىباشد.
قوله: و الّا كان مخلّا ببيانه: كلمه « الّا » يعنى و اگر نصب قرينه نكند و معذلك قصدش ارجاع استثناء بجميع باشد و ضمير در « كان » به متكلّم راجع بوده و ضمير در « بيانه » به مراد راجع است.
قوله: و به يكون الجمع بين الكلمات: ضمير در « به » به قول چهارم راجع است.
قوله: الى القول برجوعه الى خصوص الاخيرة: ضمير در « رجوعه » به استثناء عود مىكند.
قوله: فلعلّه كان ناظرا الخ: ضمير در « لعلّه » و « كان » به من ذهب راجع است.
قوله: فيكون النّزاع على هذا: يعنى على هذا الجمع.
متن:
٩- تخصيص العام بالمفهوم
( المفهوم) ينقسم كما تقدّم الى الموافق و المخالف، فاذا ورد عام و مفهوم أخصّ مطلقا، فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم اذا كان (مفهوما موافقا)، مثاله قوله تعالى: «اوفوابالعقود» فانّه عام يشمل كلّ عقد يقع باللّغة العربيّة و غيرها، فاذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي فقد قيل انّه يدلّ بالاولويّة على اعتبار العربيّة في العقد، لانّه لما دلّ على عدم صحّة العقد بالمضارع من العربيّة، فلئن لم يصحّ من لغة اخرى فمن طريق اولى. و لا شكّ انّ مثل هذا المفهوم ان ثبت فانّه يخصّص العام المتقدّم، لانّه كالنّصّ أو اظهر من عموم العام، فيقدّم عليه.
و أمّا التّخصيص (بالمفهوم المخالف) فمثاله قوله تعالى: «انّالظّنّ لا يغني عن الحقّ شيئا» الدّالّ بعمومه على عدم اعتبار كلّ ظنّ حتّى الظّنّ الحاصل من خبر العادل. و قد وردت آية اخرى هي: «انجاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ...» الدّالّة بمفهوم الشّرط على جواز الاخذ بخبر غير الفاسق بغير تبيّن.