بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٧٧ - رأى مرحوم مصنف در مسئله جواز تمسك و عدم جواز تمسك بعام در شبهه مصداقيه
راجع بوده و ضمير در « فيه » به الزّائد المشكوك برمىگردد.
قوله: بين دخوله فى تلك الحجّة: مراد خاصّ مىباشد.
قوله: او هذه الحجّة: مقصود عام مىباشد.
قوله: بل هو معلوم انّ الخاصّ الخ: ضمير « هو » به الزّائد المشكوك برمىگردد.
قوله: فلا يزاحم حجّيّة العام فيه: ضمير در « لا يزاحم» به خاصّ و در « فيه » به الزّائد المشكوك برمىگردد.
قوله: فلا يعلم انّها لاجل القول الخ: ضمير در « انّها » به فتوى عود مىكند.
قوله: و لعلّ لها وجها آخر: ضمير در « لها » به فتوى برمىگردد.
متن:
( تنبيه)
في جواز التّمسّك بالعام في الشّبهة المصداقيّة اذا كان المخصّص لبّيّا
المقصود من المخصّص (اللّبي): ما يقابل اللّفظي، كالاجماع و دليل العقل اللّذين هما دليلان و ليسا من نوع الالفاظ فقد نسب الى الشّيخ المحقّق الانصاري (قدّس سرّه) جواز التّمسّك بالعام في الشّبهة المصداقيّة مطلقا اذا كان المخصّص لبّيّا. و تبعه جماعة من المتأخّرين عنه.
و ذهب المحقّق شيخ اساتذتنا (صاحب الكفاية) قدّس سرّه الى التّفصيل بين ما اذا كان المخصّص اللّبّي ممّا يصحّ ان يتكل عليه المتكلّم في بيان مراده بأن كان عقليّا ضروريّا، فانّه يكون كالمتّصل، فلا ينعقد للعام ظهور في العموم فلا مجال للتّمسّك بالعام في الشّبهة المصداقيّة- و بين ما اذا لم يكن كذلك، كما اذا لم يكن التّخصيص ضروريّا على وجه يصحّ أن يتكل عليه المتكلّم، فانّه لا مانع من التّمسّك بالعام في الشّبهة المصداقيّة، لبقاء العام على ظهوره، و هو حجّة بلا مزاحم.
و استشهد على ذلك بما ذكره من الطّريقة المعروفة و السّيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء، كما اذا أمر المولى منهم عبده باكرام جيرانه، و حصل القطع للعبد بأنّ