بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤٣ - مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا
قوله: من التّصرّف فيهما باحد وجهين: ضمير در « فيهما » به جملتين راجع است.
قوله: ذلك الظّهور النّاشى من الاطلاق: اين عبارت تفسير است براى « ظهورهما فى الاستقلال بالسببيّة».
قوله: و كلّ منهما يكون جزء السّبب: ضمير در « منهما » به شرطين عود مىكند.
قوله: و الجملتان تكونان حينئذ: يعنى حين نقيّدهما بما ذكر.
قوله: مقدّمها: يعنى مقدّم در اينجمله.
قوله: معا حينئذ: يعنى حين كونهما بمنزلة الجملة الواحدة.
متن: ( الوجه الثّاني)- أن نقيّدهما من ناحية ظهورهما في الانحصار، ذلك الظّهور النّاشئ من الاطلاق المقابل للتّقييد بأو. و حينئذ يكون الشّرط أحدهما على البدليّة، أو الجامع بينهما على أن يكون كلّ منهما مصداقا له، و ذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما و لو كان عرفيّا.
و اذ يدور الامر بين الوجهين في التّصرّف، فأيّهما أولى؟ هل الاولى تقييد ظهور الشّرطيّتين في الاستقلال أو تقييد ظهورهما في الانحصار؟ قولان في المسألة.
و الاوجه- على الظّاهر- هو التّصرّف الثّاني، لانّ منشأ التّعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الّذي يلزم منه الظّهور في المفهوم، فيتعارض منطوق كلّ منهما مع مفهوم الآخر كما تقدّم، فلا بدّ من رفع اليد عن ظهور كلّ منهما في الانحصار بالاضافة الى المقدار الّذي دلّ عليه منطوق الشّرطيّة الاخرى، لانّ ظهور المنطوق أقوى، أمّا ظهور كلّ من الشّرطيّتين في الاستقلال فلا معارض له حتّى ترفع اليد عنه.
و اذا ترجح القول الثّاني و هو التّصرّف في ظهور الشّرطين في الانحصار، يكون كلّ من الشّرطين مستقلّا في التّأثير، فاذا انفرد أحدهما كان له التّأثير في ثبوت الحكم. و ان حصلا معا، فان كان حصولهما بالتّعاقب كان التّأثير للسّابق. و ان تقارنا كان الاثر لهما معا و يكونان كالسّبب الواحد، لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرض.