جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٢ - الرابع العمل
أو دالية، و إنشاء النهر (١)، و الكش للتلقيح على رأي. (٢)
و في البقر التي تدير الدولاب تردد (٣) ينشأ: من أنها ليست من العمل فأشبهت الكش، و من أنها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث.
من دولاب أو دالية، و إنشاء النهر).
[١] الضابط في الأعمال الواجبة على المالك، و هو صاحب الأصل: هو كل ما لا يتكرر في كل سنة، و الأمور المذكورة مما لا يتكرر كل سنة.
و أوجب ابن إدريس على العامل آلات السقي و ما يتوصل به إليه من الدلاء و النواضح [١]. و هو ضعيف، و الأصح وجوبها على المالك، و هو مختار الشيخ في الخلاف [٢].
قوله: (و الكشّ للتلقيح على رأي).
[٢] هذا قول الشيخ [٣]، و المتأخرين [٤]، و أوجبه ابن إدريس على العامل، لأنه يتم به نماء الثمرة و صلاحها الواجبان، و زعم أنه لا دليل على المالك [٥]. و هو ضعيف، لأن العامل لا يجب عليه إلا العمل دون الأعيان التي تصرف إلى مصلحة الثمرة، و أصالة البراءة تنفي الوجوب عنه.
نعم لو اطردت العادة بذلك و استقرت، فإن الإطلاق يحمل عليها، و مع عدمها فالتعيين أولى.
قوله: (و في البقر التي تدير الدولاب تردد).
[٣] ينشأ: من أنها ليست من العمل فأشبهت الكش، و من أنها تراد للعمل
[١] السرائر: ٢٦٧.
[٢] نقله عنه في المختلف: ٤٧٢ و لم نجده في مظانه في الخلاف.
[٣] المبسوط ٣: ٢١٠.
[٤] منهم المحقق في الشرائع ٢: ١٥٦.
[٥] السرائر: ٢٦٧.