جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
تتمة كتاب الغصب و توابعها
٧ ص
(٢)
المقصد الثالث في إحياء الموات
٧ ص
(٣)
الأول الأراضي
٨ ص
(٤)
و أسباب الاختصاص ستة
١١ ص
(٥)
الأول العمارة
١١ ص
(٦)
الثاني اليد
١٩ ص
(٧)
الثالث حريم العمارة
١٩ ص
(٨)
الرابع أن يكون مشعرا للعبادة كعرفة، و منى، و جمع
٢٧ ص
(٩)
الخامس التحجير
٢٨ ص
(١٠)
السادس إقطاع الإمام
٢٩ ص
(١١)
الفصل الثاني المنافع
٣٣ ص
(١٢)
الفصل الثالث المعادن
٤١ ص
(١٣)
أما الظاهرة
٤١ ص
(١٤)
و أما الباطنة
٤٦ ص
(١٥)
الفصل الرابع في المياه
٥٢ ص
(١٦)
الأول المحرز في الآنية، أو الحوض، أو المصنع
٥٢ ص
(١٧)
الثاني البئر
٥٢ ص
(١٨)
الثالث مياه العيون
٥٨ ص
(١٩)
الرابع مياه الأنهار الكبار كالفرات و دجلة
٥٩ ص
(٢٠)
الخامس الأنهار الصغار غير المملوكة
٥٩ ص
(٢١)
السادس الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح
٦٥ ص
(٢٢)
السابع النهر المملوك الجاري من ماء مملوك
٧٠ ص
(٢٣)
تتمة المرجع في الإحياء إلى العرف
٧٣ ص
(٢٤)
كتاب الإجارة و توابعها
٨٠ ص
(٢٥)
الأول في الإجارة
٨٠ ص
(٢٦)
الأول الماهية
٨٠ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في أركانها
٨٧ ص
(٢٨)
المطلب الأول المحل
٨٧ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في العوض
١٠٢ ص
(٣٠)
المطلب الثالث في المنفعة
١٢٢ ص
(٣١)
الأول أن تكون مباحة
١٢٢ ص
(٣٢)
الثاني أن تكون مملوكة
١٢٣ ص
(٣٣)
الثالث أن تكون مقومة
١٢٥ ص
(٣٤)
الرابع انفرادها بالتقويم
١٢٨ ص
(٣٥)
الخامس إمكان وجودها
١٣٢ ص
(٣٦)
السادس القدرة على تسليمها
١٣٤ ص
(٣٧)
السابع إمكان حصولها للمستأجر
١٥١ ص
(٣٨)
الثامن أن تكون معلومة
١٥٦ ص
(٣٩)
الأول الآدمي
١٥٧ ص
(٤٠)
الثاني الدواب
١٩٢ ص
(٤١)
الثالث الأرض
٢١١ ص
(٤٢)
الفصل الثالث في الأحكام
٢٤٣ ص
(٤٣)
الفصل الرابع في الضمان
٢٥٧ ص
(٤٤)
الفصل الخامس في التنازع
٢٨٧ ص
(٤٥)
المقصد الثاني في المزارعة
٣١١ ص
(٤٦)
الأول في أركانها
٣١١ ص
(٤٧)
الأول العقد
٣١١ ص
(٤٨)
الثاني تعيين المدة
٣١٦ ص
(٤٩)
الثالث إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع
٣٢١ ص
(٥٠)
الرابع الحصة
٣٢٤ ص
(٥١)
الفصل الثاني في الأحكام
٣٢٦ ص
(٥٢)
المقصد الثالث في المساقاة
٣٤٣ ص
(٥٣)
الأول في أركانها
٣٤٣ ص
(٥٤)
الأول العقد
٣٤٣ ص
(٥٥)
الثاني متعلق العقد
٣٤٨ ص
(٥٦)
الثالث المدة
٣٥٣ ص
(٥٧)
الرابع العمل
٣٥٨ ص
(٥٨)
الخامس الثمار
٣٦٧ ص
(٥٩)
الفصل الثاني في أحكامها
٣٧٦ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٠ - الفصل الرابع في الضمان

النقص و لا أجر (١). و كذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخيّر صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه و لا أجر له، و تضمينه في الموضع الذي أفسده و يعطيه الأجر إلى ذلك المكان. (٢)

و لو استأجره لحياكة عشرة في عرض ذراع، فنسجه زائداً في


للإذن في النقص و لا أجر).

[١] أي: لو نسج الثوب ثم أتلفه و كانت قيمته ثوباً انقص من قيمته غزلًا فله قيمة الثوب لا قيمة الغزل، لأن النقص الحاصل بالنسج غير مضمون لصدوره بالإذن. و حيث لم يكن لعمله أثر في زيادة القيمة فليس للمالك مطالبة الأجير بشي‌ء منه إذ لا قيمة له، و لا أجر له إذ لم يسلم إلى المستأجر عملًا و لا ما يقابله.

قوله: (و كذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخيّر صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلّمه و لا أجر له، و تضمينه في الموضع الذي أفسده و يعطيه الأجر إلى ذلك المكان).

[٢] ينبغي أن يكون الجار من قوله: (في الموضع الذي سلّمه) متعلقاً ب‌ (تضمينه) لا (بقيمته)، فإنه يلزم من استحقاق التضمين في ذلك الموضع استحقاق قيمته فيه، لأنه موضع الضمان، بخلاف ما لو علق بالقيمة فإنه لا يلزم منه استحقاق التضمين في ذلك الموضع.

ثم إنه هل يفرّق بين ما إذا زادت القيمة بالنقل و عدمه؟ ظاهر إطلاق العبارة العدم، و لعله لكون استحقاق التضمين في موضع الإفساد هو أثر استحقاق العمل المستأجر عليه- أعني النقل- فإذا رضي بالمطالبة في موضع الإفساد فقد رضي بكونه حقاً له، فيجب عليه المسمى له، بخلاف ما إذا طالب بالقيمة في موضع التسليم.

قوله: (و لو استأجر لحياكة عشرة في عرض ذراع، فنسجه زائداً

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌٧، ص: ٢٧١‌

الطول و العرض فلا أجر له عن الزيادة، و عليه ضمان نقص المنسوج فيها، فإن كان حاكه زائداً في الطول خاصة فله المسمى،


في الطول و العرض فلا أجر له عن الزيادة، و عليه ضمان نقص المنسوج فيها).

[١] لا ريب إنه لا يستحق أجراً للزيادة، لعدم الإذن فيها، و لو نقصت قيمة الغزل بالنسج الواقع في الزيادة ضمن نقص المنسوج فيها، هذا هو الظاهر من العبارة.

و هل يستحق لحياكة الأصل أجرة؟ فيه تفصيل، و قد أشار إليه بقوله:

(فإن حاكه زائداً في الطول خاصة فله المسمى). وجهه أنه قد أتى بالمستأجر عليه و زيادة، كما لو استأجره لضرب مائة لبنة، فضرب له مائتين.

و قال بعض الشافعية: إنه لا يستحق شيئاً البتة، لا عن الأصل و لا عن الزيادة، لأنه في آخر الطاقة الأولى من الغزل صار مخالفاً لأمره، فإذا بلغ طولها عشرة كان من حقه أن يعطفها ليعود إلى الموضع الذي بدأ منه، فإذا لم يفعل وقع ذلك و ما بعده في غير الموضع المأمور.

قال المصنف في التذكرة: و هو حسن [١]، و لا ريب أن ما حسّنه حسن. نعم لو لم يلزم من ذلك مخالفة، كما لو دفع إليه سدى لينسج منه عشراً في طول ذراع فزاد، فإن له المسمى، و لا أجر للزيادة. و هذا كله إذا لم يلزم بالزيادة مخالفة في المأمور، فلو لزم كما لو أمره بنسج قدراً صفيقاً أو خفيفاً، فزاد في المطلوب صفيقاً فصار خفيفاً، أو نقص في المطلوب خفيفاً فصار صفيقاً فلا أجر له بحال. و قد نصّ عليه المصنف في التذكرة [٢]، و مثله يجي‌ء في العرض. و متى نقص الثوب عن قيمة الغزل مع المخالفة فعليه


[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٣٣٥.

[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٣٣٥.