جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٧ - الأول الآدمي
و يعفى عن الخطأ اليسير، للعادة، لا الكثير (١)، و ليس له محادثة غيره وقت النسخ (٢).
و يجوز على نسخ المصحف (٣)، و على تعليم القرآن إلا مع الوجوب (٤).
غير معلوم القدر عند البيع، و قد سبق ترجيح عدم الصحة، فيجيء هنا مثله للغرر.
قوله: (و يعفى عن الخطأ اليسير للعادة لا الكثير).
[١] و المرجح في اليسير و الكثير إلى العادة.
قوله: (و ليس له محادثة غيره وقت النسخ).
[٢] لأن ذلك يوجب غلطه، و لو كان من عادته عدم الغلط بسببها لم يجز أيضاً، لأن المحادثة معرضة للغلط. و كذا ليس له التشاغل بما يشغل سره و يوجب غلطه، و لا لغيره محادثته و شغل سره. و كذلك الأعمال التي تفتقر إلى حضور القلب فيها، ذكره في التذكرة [١].
قوله: (و يجوز على نسخ المصحف).
[٣] في قول أكثر العلماء حكاه في التذكرة [٢]، و كذا كتب السير و الأخبار الصادقة و الشعر الحق دون الكاذب، و لا بأس بالأمثال و الحكايات و ما وضع على ألسن العجماوات. صرح به في التذكرة، قال فيها:
و يستحب الاستئجار في كتب العلوم من الأحاديث [٣]. الفقه و تفسير القرآن العزيز و غير ذلك من العلوم الدينية.
قوله: (و على تعليم القرآن إلا مع الوجوب).
[٤] أي: يجوز الاستئجار
[١] التذكرة ٢: ٣٠٥.
[٢] المصدر السابق.
[٣] المصدر السابق.