جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٣ - الأول الآدمي
فإن عمل به احتمل تعديه، فتقسّم الخمسة على خمسة عشر (١).
و لو استأجره لعمل اللبن، فإن قدّره بالعمل احتيج إلى عدده، و موضع ضربه، و ذكر قالبه، فإن قدّره بقالب معروف، و إلا احتيج إلى تقدير الطول و العرض و السمك، و لا تكفي الحوالة على قالب مشاهد.
قسّطت عليه الأجرة.
و لا ريب أن الأعداد في العشرة إذا جمعت بلغت ذلك. و طريق ضابط ذلك أن تضرب عدد القامات في نفسه، فما بلغ زدت عليه جذره و نصّفته.
ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها مائة، و جذر ذلك عشرة، إذا نصفتهما كان خمسة و خمسين، و ذلك مجموع الأعداد التي تضمنتها العشرة.
قوله: (فإن عمل به احتمل تعدّيه فتقسم الخمسة على خمسة عشر).
[١] أي: فإن عمل بهذا الحكم في العمل [١] المخصوص احتمل تعديته إلى غيره، نظراً إلى المشاركة في العلة، و العدم اقتصاراً على مورد النص.
و على ما اخترناه من اعتبار التناسب لا شبهة في التعدية معه، و حينئذٍ فإذا استأجره لحفر خمس قامات فحفر البعض ثم عجز قسطت الأجرة على خمسة عشر، لأن مضروب الخمسة في نفسها خمسة و عشرون، فإذا زدت عليها الخمسة و هي الجذر كان نصفها خمسة عشر. و اعلم أن في بعض النسخ (احتمل تعديته).
قوله: (و لو استأجره لعمل اللبن، فإن قدّره بالعمل احتيج إلى عدده و موضع ضربه و ذكر قالبه، فإن قدره بقالب معروف، و إلا احتيج إلى تقدير الطول و العرض و السمك، و لا تكفي الحوالة على قالب
[١] في «ك»: المحل.