جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٣ - الأول الآدمي
و في الإرضاع تعيين الصبي، و محل الإرضاع أ هو بيتها فهو أسهل أو بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه (١)، و مدته، و لا تدخل الحضانة فيه (٢).
و هل يتناول العقد اللبن، أو الحمل و وضع الثدي في فيه و يتبعه اللبن كالصبغ في الصباغة، و ماء البئر في الدار؟ الأقرب الأول، لاستحقاق الأجر به بانفراده دون الباقي بانفرادها، و الرخصة سوّغت تناول الأعيان (٣).
قريب إن شاء اللّٰه تعالى إشكال في جواز تعيين التعليم بالزمان.
قوله: (و في الإرضاع تعيين الصبي و محل الإرضاع، أ هو بيتها فهو أسهل، أو بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه؟).
[١] لتفاوت الغرض في ذلك كلّه تفاوتاً مؤثراً في الرغبة و الأجرة، و قد بين مصلحة المرضعة في بعض الأمكنة، و المرتضع مع الولي في بعض آخر.
و كذا يجب تعيين مدة الإرضاع للجهالة بدونه، و إليه أشار بقوله:
(و مدته) بالجر عطفاً على محل الإرضاع المعطوف على المضاف إليه.
قوله: (و لا تدخل فيه الحضانة).
[٢] لاختلاف مدلول كل من اللفظين، فلا يتناول أحدهما الآخر.
قوله: (و هل يتناول العقد اللبن أو الحمل و وضع الثدي في فيه و يتبعه اللبن كالصبغ في الصباغة و ماء البئر في الدار؟ الأقرب الأول لاستحقاق الأجر به بانفراده دون الباقي بانفرادها، و الرخصة سوغت تناول الأعيان).
[٣] لا ريب أن الإجارة للإرضاع و للصبغ ثبتت على خلاف الأصل، لثبوت