جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٩ - الأول الآدمي
و مشتركاً و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة، أو.
و أما بالنسبة إلى المطالبة بأجرة المثل، فلأنها قيمة العمل المستحق له بعقد الإجارة، و قد أتلف عليه فاستحق بدله.
و أما بالنسبة إلى المسمى الثاني، فلأن العقد جرى على المنفعة المملوكة له و كان فضولياً بالنسبة إليه، و كان له إجازته و أخذ المسمى. و متى طالب بأحد الأمرين فله مطالبة المؤجر، لأنه المباشر لإتلاف المنفعة المملوكة له، و كذا المستأجر الثاني لأنه المستوفي لها.
و يحتمل الانفساخ كما إذا أتلف البائع المبيع قبل القبض عند الشيخ، و هو ضعيف، و الأصح الأول. و منه يعلم أن المسألة مفروضة فيما إذا كان ذلك قبل قبض المستأجر العين لو كان الأجير عبداً، و إن كانت العبارة خالية من ذلك.
و كذا علم مما قررناه أن هذا حكم ما إذا عمل عند غير المستأجر جميع المدة، فإن عمل بعضها تخيّر المستأجر بين الفسخ في الجميع، و المطالبة بأجرة المثل لما مضى لكل من المؤجر و المستأجر، و المطالبة بالمسمى الثاني إن أجاز العقد الثاني.
لكن إذا أجازه أشكل مطالبة المؤجر من حيث إنه رضي باستيفاء المستأجر الثاني المنفعة، و صار المؤجر بمنزلة وكيله. و أقل الأحوال أن يكون ذلك بالنسبة إلى ما بقي من المدة حين الإجارة، نظراً إلى سبق العدوان الموجب للضمان، و الإجازة لا تزيله، إلا أن يقال: إنّ مجرد الإجازة لا تزيل الضمان الثابت بالعدوان السابق. و هل له الفسخ بالنسبة إلى ما مضى خاصة؟ فيه النظر السابق فيما لو ردت العين المغصوبة في الأثناء، و الأصح العدم.
قوله: (و مشتركاً، و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة أو