تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٦
إقراره، و الثاني يصح إقراره.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة و حملت و ولدت فإنها تصير أم ولد
و لا يبطل الرهن، فان كان موسرا ألزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها و يكون رهنا مكانها، و ان كان معسرا كان الدين باقيا و جاز بيعها فيه.
و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها يفرق بين الموسر و المعسر، فان كان موسرا صارت أم ولد، و ان أعتقها عتقت و وجب عليه قيمتها يكون رهنا، و ان كان معسرا لم يخرج من الرهن و تباع في حق المرتهن هذا نقله عنه المزني.
الثاني: يصير أم ولد و يعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، لكن الموسر يجب عليه قيمتها يكون رهنا مكانها.
و الثالث: لا يخرج من الرهانة و تباع بالدين، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا.
و قال أبو حنيفة: يصير أم ولد و يعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، فان كان موسرا ألزم قيمتها يكون رهنا، و ان كان معسرا يستسعى الجارية في قيمتها ان كانت دون الحق و يرجع بها على الراهن.
و المعتمد صيرورتها أم ولد، و لا تخرج عن الرهانة فإن كان موسرا أجبر على فكها عند حلول الدين، و ان كان معسرا بيعت به.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: لا يجوز للراهن وطئ الجارية المرهونة،
سواء كانت ممن تحبل أو لا، و اختلف أصحاب الشافعي، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلناه، و قال المروزي: يجوز له وطؤها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن