تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٥
و يكتب له في ذلك سفتجة. و قال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما.
و المعتمد قول الشيخ. و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٥٦- قال الشيخ: إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه
فيما لا يصح فيه الربا، مثل أن يقول: أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما، و هو قول أكثر أصحاب الشافعي.
و قال أبو علي في الإفصاح: يجوز ذلك، كما يجوز في البيع.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٥٧- قال الشيخ: إذا لم يجد مال المقرض بعينه فعليه مثله،
و عليه أكثر أصحاب الشافعي، و منهم من قال: يجب قيمته كالتالف.
و المعتمد وجوب المثل في المثلي، و القيمة في القيمي.
مسألة- ٢٥٨- كل ما يضبط بالوصف، أو يصح السلم فيه، يجوز إقراضه
من المكيل و الموزون و المذروع و غيره، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، و لا في الحيوان، و لا يجوز الا فيما له مثل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار.
مسألة- ٢٥٩- قال الشيخ: يجوز استقراض الخبز،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز. و قال أبو يوسف: يجوز وزنا. و قال محمد:
يجوز عددا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٦٠- قال الشيخ: ليس لأصحابنا نص في إقراض الجواري،
و الذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة و يجوز ذلك، سواء كان من أجنبي أو من ذي رحم لها، و متى أقرضها ملكها المستقرض، و يجوز له وطؤها ان لم يكن ذات محرم