تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٠
كتاب قسمة الصدقات
مسألة- ١- قال الشيخ: الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات،
و به قال أكثر أصحاب الشافعي. و قال شذاذ منهم: ليسوا مخاطبين الا بعد الإسلام، و به قال العراقيون.
و هذه المسألة من أصول الفقه لا فروعه، فليس هذا موضعها.
مسألة- ٢- قال الشيخ: لا يجوز أن يعطي شيء من الزكاة الا المسلمين،
و لا يعطي الكفار زكاة الأموال و لا الفطرة و لا الكفارات، و به قال الشافعي و مالك و ابن حنبل.
و قال أبو حنيفة: لا يعطون من زكاة الأموال و يعطون من زكاة الفطرة و الكفارات.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣- قال الشيخ: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا يعطي إلا العدول
دون الفساق، و خالف جميع الفقهاء و قالوا: إذا أعطى الفاسق برأت الذمة، و به قال قوم من أصحابنا، و هذا هو المعتمد.
و انما الخلاف في غير السعاة و المؤلفة، لان السعاة تعتبر فيهم العدالة إجماعا، و المؤلفة لا تعتبر فيهم إجماعا.
مسألة- ٤- قال الشيخ: الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا يجب دفعها الى الامام
و صاحبها بالخيار بين أن يفرقها بنفسه أو يدفعها الى الامام. و أما الأموال الظاهرة