تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٩
و المعتمد قول الشيخ، و كذا لو كانا ملتقطين. و قال أبو حنيفة هنا: ان وصفه أحدهما بشيء على بدنه، فإنه يحكم له به، لان ذلك يدل على يد سابقة.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا ادعى ذمي لقيطا قبل إقراره، فإن أقام بينة على قوله حكم له به
و حكم بكفره، و ان لم يقم بينة حكم أيضا بدعواه و الحق به.
و للشافعي قولان: إذا أقام البينة أحدهما يقبل قوله بالنسب و لا يحكم بكفره و الثاني يحكم بكفره و ان لم يقم بينة حكم بالنسب أيضا، و هل يحكم بكفره؟
على قولين.
و المعتمد أنه مع إقامة البينة يلحق النسب و يحكم بكفره، و مع عدم إقامة البينة يلحق النسب و لا يحكم بكفره و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١]، و اختاره العلامة.
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: الحر و العبد و المسلم و الكافر في دعوى النسب سواء
لا مزية لأحدهم على الأخر، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة الحر أولى من العبد و المسلم أولى من الكافر، و قواه الشيخ في المبسوط [٢]، و توقف العلامة و نجم الدين و لم يرجحا شيئا، و رجح فخر الدين المسلم على الكافر إذا كان اللقيط في دار الإسلام، و ظاهر الشهيد في الدروس [٣] متابعته و ظاهره في شرح الإرشاد متابعة الشيخ هنا.
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: إذا ادعت امرأة لقيطا أنه ولده و أقامت بينة لحق بها
و بالزوج بلا خلاف، و ان ادعته و لم يقم بينة، فإنه يقبل إقرارها على نفسها عندنا، سواء كان معها زوج أو لم يكن.
[١] المبسوط ٣/ ٣٤٩.
[٢] المبسوط ٣/ ٣٥٠.
[٣] الدروس ص ٢٩٨.