تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٧٢
و أقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه، سقطتا وعدنا الى الأصل، و هو بقاء العبد عند الغاصب حتى يعلم رده، و به قال الشافعي.
و قال أبو يوسف: يقدم بينة المالك و يأخذ البدل، لأن الأصل بقاء الغصب و قال محمد: يقدم بينة الغاصب، لأن الأصل براءة ذمته.
و المعتمد قول الشيخ: و هو اختيار الشهيد في دروسه [١].
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: إذا غصب عبدا قيمته ألف، فزاد في يده فبلغ ألفين، ثم قتله قاتل في يد الغاصب، فللسيد أن يرجع بالالفين
على من شاء منهما فان رجع على القاتل لم يرجع القاتل على الغاصب، و ان رجع على الغاصب رجع على القاتل، لان الضمان استقر عليه، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان رجع على القاتل رجع بألفين، و ان رجع على الغاصب ليس له أن يرجع بأكثر من ألف، و هو قيمة العبد حين الغصب، ثم يأخذ الغاصب من القاتل ألفين ألف منهما لنفسه بدل ما دفعه الى المالك، و الألف الآخر يتصدق بها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحصنها، فالزرع و الفرخ للغاصب،
و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: هما معا للمغصوب منه، و فصل المزني فقال: الفرخ للمغصوب
[١] الدروس ص ٣١١.