تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٣
العشرة، لان من لابتداء الغاية، و العاشر حد و هو يدخل في المحدود.
و اختار ابن إدريس قول زفر، و اختار العلامة في المختلف [١] قول الشيخ و لم يختر في القواعد و التحرير شيئا.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا قال له عندي ما بين الواحد إلى العشرة لزمه ثمانية،
و به قال أكثر أصحاب الشافعي.
و قال أبو العباس بن القاص: يلزمه تسعة، و به قال محمد بن الحسن، لان عندهم أن الحد يدخل في المحدود.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: إذا قال له عندي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه عين المبيع
أو لم يعينه، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: إذا عينه قبل منه، وصل أو فضل، و ان أطلقه لم يقبل منه و لزمه الألف، لأنه مبيع مجهول، و المبيع إذا كان مجهولا لم يثبت الثمن في مقابله، كما لا يثبت في مقابلة الخمر و الخنزير، فإذا ثبت ذلك فقد فسر إقراره بما لا يقبله فلا يصح.
و المعتمد ثبوت الالف و عدم قبول المسقط، و هو مذهب العلامة في القواعد [٢] و الإرشاد و التحرير [٣].
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: إذا شهد عليه رجل بألف، و شهد آخر بألفين
و لم يضيفاه إلى شيئين مختلفين، أو أضافاه إلى سبب متفق، أو أضاف أحدهما إلى سبب و أطلق الأخر، مثل أن يقول أحدهما ألف من ثمن عبد و يقول الأخر بألفين، ففي هذه المسائل الثلاث تتفق الشهادة بألف، فيحكم له بألف بشهادتهما
[١] مختلف الشيعة ص ٢٦٢ كتاب الديون.
[٢] قواعد الاحكام ١/ ٢٨٠.
[٣] تحرير الاحكام ٢/ ١١٦.